تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو (١) المظنون، لم ينسخ، وإن جهل الحال، تعين المعلوم.

• وإن كانا خاصين؛ فحكمهما حكم العامين.

• وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا، قدم الخاص على العام؛ لأنه [لا] (٢) يقتضي الغاء (٣) أحدهما، بخلاف العكس.

• وإن (٤) كان أحدهما عاما من وجه، كما في قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ (٥)، مع قوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ (٦)؛ وجب الترجيح إن (٧) كانا مظنونين.

(١) في (ب): و.

(٢) سقط من الأصل و(ب)، والمثبت من (ج) و(د).

(٣) في الأصل و(ب) و(د): عدم إلغاء. وهي خطأ، والعبارة المثبتة من (ج).

(٤) في (د): فإن.

(٥) جزء من الآية (٢٣) من سورة النساء.

(٦) جزء من الآية (٣) من سورة النساء.

(٧) في (د): وإن.

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٤٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ٤٤٤