أو (١) المظنون، لم ينسخ، وإن جهل الحال، تعين المعلوم.
• وإن كانا خاصين؛ فحكمهما حكم العامين.
• وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا، قدم الخاص على العام؛ لأنه [لا] (٢) يقتضي الغاء (٣) أحدهما، بخلاف العكس.
• وإن (٤) كان أحدهما عاما من وجه، كما في قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ (٥)، مع قوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ (٦)؛ وجب الترجيح إن (٧) كانا مظنونين.
(١) في (ب): و.
(٢) سقط من الأصل و(ب)، والمثبت من (ج) و(د).
(٣) في الأصل و(ب) و(د): عدم إلغاء. وهي خطأ، والعبارة المثبتة من (ج).
(٤) في (د): فإن.
(٥) جزء من الآية (٢٣) من سورة النساء.
(٦) جزء من الآية (٣) من سورة النساء.
(٧) في (د): وإن.
تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٤٤٤