- ومذهبنا ومذهب الشافعي الترجيح بكثرة الأدلة، خلافا لقوم (١).
- وإذا تعارض دليلان؛ فالعمل بكل واحد منهما (٢) من وجه أولى من العمل بأحدهما دون الآخر، وهما (٣):
• إن كانا عامين معلومين (٤)، والتاريخ معلوم؛ نسخ المتأخر المتقدم.
• وإن كانا مجهولين (٥)، سقطا.
• وإن علمت المقارنة، خير (٦) بينهما.
• وإن كانا مظنونين، فإن علم المتأخر؛ نسخ المتقدم، وإلا رجع إلى الترجيح (٧).
• وإن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا، والمتأخر المعلوم، نسخ.
= الإبهاج (٣/ ٢١٠)، شرح حلولو (٣/ ٨٤٢)، رفع النقاب (٥/ ٤٩١)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٦٠٧)، شرح مختصر الروضة للشيخ د. سعد الشثري (٢/ ٩٩٩)، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين (٥٨).
(١) وهو مذهب الحنابلة أيضا خلافا للحنفية.
ينظر: الفصول في الأصول (٣/ ١٧٢)، العدة (٣/ ١٠١٩)، أصول السرخسي (٢/ ٢٦٥)، المحصول (٥/ ٤٠١)، البحر المحيط (٨/ ١٥٤)، شرح حلولو (٣/ ٨٤٣).
(٢) سقط من (د).
(٣) وانظر: المعتمد (١/ ٤١٩ - ٤٢٢) والإحكام (٣/ ١٨١) وذكر الرازي في المحصول (٥/ ٤٠٧): أن الجمع تارة يكون بالحمل على جزأين، وتارة على حكمين، وتارة على حالين. وينظر توضيح ذلك: شرح حلولو (٣/ ٨٤٦).
(٤) سقط من (د).
(٥) في (ب) و(ج) و(د): كان مجهولا.
(٦) في (د): وخير.
(٧) استدرك حلولو على المؤلف قوله هذا، وبين أن فيه نظرا، بل الحكم الرجوع إلى غيرهما، لإمكان النسخ كما في المعلومين. شرح حلولو (٣/ ٨٥٤).