تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- ومذهبنا ومذهب الشافعي الترجيح بكثرة الأدلة، خلافا لقوم (١).

- وإذا تعارض دليلان؛ فالعمل بكل واحد منهما (٢) من وجه أولى من العمل بأحدهما دون الآخر، وهما (٣):

• إن كانا عامين معلومين (٤)، والتاريخ معلوم؛ نسخ المتأخر المتقدم.

• وإن كانا مجهولين (٥)، سقطا.

• وإن علمت المقارنة، خير (٦) بينهما.

• وإن كانا مظنونين، فإن علم المتأخر؛ نسخ المتقدم، وإلا رجع إلى الترجيح (٧).

• وإن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا، والمتأخر المعلوم، نسخ.

= الإبهاج (٣/ ٢١٠)، شرح حلولو (٣/ ٨٤٢)، رفع النقاب (٥/ ٤٩١)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٦٠٧)، شرح مختصر الروضة للشيخ د. سعد الشثري (٢/ ٩٩٩)، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين (٥٨).

(١) وهو مذهب الحنابلة أيضا خلافا للحنفية.

ينظر: الفصول في الأصول (٣/ ١٧٢)، العدة (٣/ ١٠١٩)، أصول السرخسي (٢/ ٢٦٥)، المحصول (٥/ ٤٠١)، البحر المحيط (٨/ ١٥٤)، شرح حلولو (٣/ ٨٤٣).

(٢) سقط من (د).

(٣) وانظر: المعتمد (١/ ٤١٩ - ٤٢٢) والإحكام (٣/ ١٨١) وذكر الرازي في المحصول (٥/ ٤٠٧): أن الجمع تارة يكون بالحمل على جزأين، وتارة على حكمين، وتارة على حالين. وينظر توضيح ذلك: شرح حلولو (٣/ ٨٤٦).

(٤) سقط من (د).

(٥) في (ب) و(ج) و(د): كان مجهولا.

(٦) في (د): وخير.

(٧) استدرك حلولو على المؤلف قوله هذا، وبين أن فيه نظرا، بل الحكم الرجوع إلى غيرهما، لإمكان النسخ كما في المعلومين. شرح حلولو (٣/ ٨٥٤).

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٤٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ٤٤٣