تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والعمل عندنا بالإجازة جائز، خلافا لأهل الظاهر في اشتراطهم المناولة، وكذلك إذا كتب إليه: «إن الكتاب الفلاني رويته، فاروه عني إذا صح عندك»، فإذا صح عنده؛ جازت له الرواية، وكذلك إذا قال له مشافهة: «ما صح عندك من حديثي فاروه عني» (١).

(١) ينظر: الإحكام لابن حزم (٢/ ١٤٧، ١٤٨)، الإشارة (ص ٢٥٢)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٦١٠)، شرح تنقيح الفصول (ص ٣٣٧).

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٤٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ٤٠٠