والعمل عندنا بالإجازة جائز، خلافا لأهل الظاهر في اشتراطهم المناولة، وكذلك إذا كتب إليه: «إن الكتاب الفلاني رويته، فاروه عني إذا صح عندك»، فإذا صح عنده؛ جازت له الرواية، وكذلك إذا قال له مشافهة: «ما صح عندك من حديثي فاروه عني» (١).
(١) ينظر: الإحكام لابن حزم (٢/ ١٤٧، ١٤٨)، الإشارة (ص ٢٥٢)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٦١٠)، شرح تنقيح الفصول (ص ٣٣٧).
تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٤٠٠