تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[الفصل] الرابع في الدال على كذب الخبر

وهو خمسة:

[١] [منافاته] (١) لما علم بالضرورة.

[٢] أو النظر.

[٣] أو الدليل القاطع.

[٤] أو فيما شأنه أن يكون متواترا ولم يتواتر (٢):

- كسقوط المؤذن (٣) يوم الجمعة ولم يخبر به إلا واحد (٤).

- وكقواعد الشرع (٥).

- أو لهما جميعا، كالمعجزات (٦).

[٥] أو طلب (٧) في صدور الرواة أو كتبهم بعد استقراء (٨) الأحاديث فلم يوجد.

(١) في الأصل و(ب): منافاة. والمثبت من (ج) و(د).

(٢) إما لغرابته، وإما لشرفه، وإما لغرابته وشرفه جميعا. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٣١٨)، رفع النقاب (٥/ ٥٥).

(٣) جاء في (د) زيادة بعدها: على المنار.

(٤) أي: لم يخبر عن سقوط المؤذن إلا رجل واحد، وهذا مثال لغرابته.

(٥) هذا مثال لشرفه.

(٦) أي لغرابته وشرفه، فمعجزات الرسول ﷺ، فيها الغرابة: لأنها من خوارق العادات، وفيها الشرف: لأنها أصل النبوة، فإذا لم يتواتر شيء من ذلك ولم ينقله إلا واحد فإنه يدل على كذب المخبر. ينظر: رفع النقاب (٥/ ٥٦).

(٧) في (د): طلبة.

(٨) في (ب) و(د): استقرار. وكلام المؤلف بالشرح يتجه على المعنيين، حيث قال: «وأما الأحاديث=

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٣٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ٣٨١