[الفصل] الرابع في الدال على كذب الخبر
وهو خمسة:
[١] [منافاته] (١) لما علم بالضرورة.
[٢] أو النظر.
[٣] أو الدليل القاطع.
[٤] أو فيما شأنه أن يكون متواترا ولم يتواتر (٢):
- كسقوط المؤذن (٣) يوم الجمعة ولم يخبر به إلا واحد (٤).
- وكقواعد الشرع (٥).
- أو لهما جميعا، كالمعجزات (٦).
[٥] أو طلب (٧) في صدور الرواة أو كتبهم بعد استقراء (٨) الأحاديث فلم يوجد.
(١) في الأصل و(ب): منافاة. والمثبت من (ج) و(د).
(٢) إما لغرابته، وإما لشرفه، وإما لغرابته وشرفه جميعا. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٣١٨)، رفع النقاب (٥/ ٥٥).
(٣) جاء في (د) زيادة بعدها: على المنار.
(٤) أي: لم يخبر عن سقوط المؤذن إلا رجل واحد، وهذا مثال لغرابته.
(٥) هذا مثال لشرفه.
(٦) أي لغرابته وشرفه، فمعجزات الرسول ﷺ، فيها الغرابة: لأنها من خوارق العادات، وفيها الشرف: لأنها أصل النبوة، فإذا لم يتواتر شيء من ذلك ولم ينقله إلا واحد فإنه يدل على كذب المخبر. ينظر: رفع النقاب (٥/ ٥٦).
(٧) في (د): طلبة.
(٨) في (ب) و(د): استقرار. وكلام المؤلف بالشرح يتجه على المعنيين، حيث قال: «وأما الأحاديث=