تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وهو عند مالك رحمة الله عليه وعند أصحابه حجة (١).

- واتفقوا على جواز العمل به (٢) في الدنيويات والفتوى والشهادات (٣) (٤).

والخلاف إنما هو في كونه حجة في حق المجتهدين، فالأكثرون (٥) على أنه حجة، لمبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى العمل به (٦).

- ويشترط في [المخبر] (٧) (٨):

[١] العقل.

[٢] والتكليف - وإن كان تحمل الصبي صحيحا -.

(١) ينظر: مقدمة ابن القصار (ص ٦٧)، إحكام الفصول (١/ ٢٣٩)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٥٤٧).

(٢) سقط من (د).

(٣) في (د): في الشهادات.

(٤) معنى الدنيويات: إذا أخبر طبيب مثلا بأن المريض ينفعه هذا الطعام أو هذا الشراب، أو يضره هذا الطعام أو هذا الشراب فإن خبره يعتمد عليه. ومعنى الفتوى: إذا أفتى المفتي فإنه يجب الاعتماد على قوله، وإن كان قوله لا يفيد إلا الظن عند المستفتي. ومعنى الشهادات: أن قول الشاهد العدل يجب على الحاكم قبول شهادته، وإن كان قوله لا يفيد إلا الظن عند الحاكم.

ينظر: اللمع (ص ١٩٦)، الإشارة (٢٣٥)، المستصفى (١/ ٢٧٢)، الإحكام للآمدي (٢/ ٥٩)، الإبهاج (٢/ ٢٩٩)، البحر المحيط (٦/ ١٢٩)، شرح حلولو (٣/ ٥٥٩)، رفع النقاب (٥/ ٨١).

(٥) في (ب): والأكثرون.

(٦) وخالف في ذلك بعض المتكلمين.

ينظر: الرسالة (ص ٤٠١)، المحصول (٤/ ٣٥٣)، الإحكام للآمدي (٢/ ٥٩)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٥٤٧)، شرح تنقيح الفصول (ص ٣٢٠)، المغني في أصول الفقه للخبازي (ص ١٩٤)، أصول الشاشي (ص ١٩٤)، كشف الأسرار للبخاري (٢/ ٣٧١)، شرح المنهاج للأصفهاني (٢/ ٥٤٠)، الإبهاج (٢/ ٢٩٩)، البحر المحيط (٦/ ١٣١)، شرح حلولو (٣/ ٥٦٠)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٤٨).

(٧) في الأصل: الخبر. والمثبت من (ب) و(ج) و(د). والمقصود - الراوي -.

(٨) المراد هنا: شروط الأداء، لا شروط التحمل.

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٣٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ٣٨٣