[الفصل] الخامس في وقته
- من جوز تكليف ما لا يطاق، جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
- وتأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة:
* جائز عندنا، سواء كان للخطاب ظاهر وأريد (١) خلافه [أو] (٢) لم يكن (٣).
* خلافا للجمهور (٤) من المعتزلة، إلا في النسخ (٥).
* ومنع أبو الحسين منه (٦) فيما له ظاهر أريد (٧) خلافه، وأوجب (٨) [تقديم] (٩) البيان الإجمالي دون التفصيلي، بأن يقول: «هذا الظاهر ليس مرادا» (١٠).
(١) في (ج) و(د): أو أريد.
(٢) في الأصل و(ب): وإن. والمثبت من (ج) و(د).
(٣) وهو قول جمهور الأصوليين من الفقهاء والمتكلمين. ينظر: الفصول في الأصول (١/ ٣٣٠)، اللمع (ص ١٦٢)، إحكام الفصول (١/ ٢٠٦)، قواطع الأدلة (١/ ٢٩٥)، المستصفى (٢/¬٤٠)، المحصول (٣/ ١٨٨)، لباب المحصول (٢/ ٦٤٢)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٦٨٨)، تقريب الوصول (ص ١٠٦)، نهاية السول للإسنوي (١/ ٥٧٠).
(٤) في (ب): الجمهور. وفي (ج) و(د): لجمهور المعتزلة.
(٥) كأبي علي وأبي هاشم والقاضي عبد الجبار، وهو قول عند الحنفية. ينظر: الفصول في الأصول (١/ ٣٣٠)، المعتمد (١/ ٣١٥).
(٦) سقط من (د).
(٧) في (د): وأريد.
(٨) في (ج): فأوجب.
(٩) في الأصل و(د): تقدم. والمثبت من (ج) و(د).
(١٠) المعتمد (١/ ٣١٦).