تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[الفصل] الخامس في وقته

- من جوز تكليف ما لا يطاق، جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

- وتأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة:

* جائز عندنا، سواء كان للخطاب ظاهر وأريد (١) خلافه [أو] (٢) لم يكن (٣).

* خلافا للجمهور (٤) من المعتزلة، إلا في النسخ (٥).

* ومنع أبو الحسين منه (٦) فيما له ظاهر أريد (٧) خلافه، وأوجب (٨) [تقديم] (٩) البيان الإجمالي دون التفصيلي، بأن يقول: «هذا الظاهر ليس مرادا» (١٠).

(١) في (ج) و(د): أو أريد.

(٢) في الأصل و(ب): وإن. والمثبت من (ج) و(د).

(٣) وهو قول جمهور الأصوليين من الفقهاء والمتكلمين. ينظر: الفصول في الأصول (١/ ٣٣٠)، اللمع (ص ١٦٢)، إحكام الفصول (١/ ٢٠٦)، قواطع الأدلة (١/ ٢٩٥)، المستصفى (٢/¬٤٠)، المحصول (٣/ ١٨٨)، لباب المحصول (٢/ ٦٤٢)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٦٨٨)، تقريب الوصول (ص ١٠٦)، نهاية السول للإسنوي (١/ ٥٧٠).

(٤) في (ب): الجمهور. وفي (ج) و(د): لجمهور المعتزلة.

(٥) كأبي علي وأبي هاشم والقاضي عبد الجبار، وهو قول عند الحنفية. ينظر: الفصول في الأصول (١/ ٣٣٠)، المعتمد (١/ ٣١٥).

(٦) سقط من (د).

(٧) في (د): وأريد.

(٨) في (ج): فأوجب.

(٩) في الأصل و(د): تقدم. والمثبت من (ج) و(د).

(١٠) المعتمد (١/ ٣١٦).

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٣١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ٣١٧