تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- ويجوز له عليه السلام تأخير ما يوحى إليه إلى وقت [الحاجة] (١) (٢). لنا: قوله تعالى: ﴿فإذا قرأناه فاتبع قرآنه (٣) ثم إن علينا بيانه﴾، وكلمة «ثم» [للتراخي] (٤)، فيجوز التأخير (٥)، وهو المطلوب (٦).

(١) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و(ج) و(د).

(٢) وذكر الرازي والزركشي أن هناك من خالف في هذا، ولم يعيناهم. ينظر: المحصول (٣/ ٢١٨)، الإحكام للآمدي (٣/ ٥٩)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٩٠٣)، البحر المحيط (٤/ ٥٤)، شرح حلولو (٢/ ٢٩٤).

(٣) الآية (١٨ - ١٩) من سورة القيامة.

(٤) في الأصل: للترخي. والمثبت من (ب) و(ج) و(د).

(٥) سقط من (ج).

(٦) هذا دليل على المسألتين: جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وتأخير تبليغ ما يوحى به إلى النبي عليه السلام إلى وقت الحاجة. رفع النقاب (٤/ ٣٦٤).

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٣١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ٣١٨