تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[الفصل] الثاني في تفسير أصول الفقه

فأصل الشيء: ما منه الشيء لغة (١).

ورجحانه أو دليله اصطلاحا.

- فمن الأول: أصل السنبلة البرة (٢).

- ومن الثاني: الأصل براءة الذمة، والأصل عدم المجاز، والأصل بقاء ما كان على ما كان.

- ومن الثالث (٣): أصول الفقه أي: أدلته (٤).

والفقه: هو الفهم، والعلم، والشعر، والطب لغة (٥)، وإنما اختصت (٦) بعض (٧) هذه الألفاظ ببعض العلوم [بسبب] (٨) العرف (٩).

(١) ينظر: لسان العرب (١١/¬١٦)، تاج العروس (٢٧/ ٤٤٧).

(٢) في (ب): البر.

(٣) في (د): «الثاني» وهو خطأ.

(٤) ذكر المؤلف للأصل ثلاثة معان، واحد لغوي واثنان اصطلاحيان، وزاد عليها رابعا في شرحه وهو: ما يقاس عليه، فيكون للأصل أربعة معان. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٢٢).

(٥) نقلها المؤلف عن شرح المازري للمحصول - إيضاح المحصول - ثم مال إلى ما اختاره أبو إسحاق الشيرازي أن الفقه هو: «إدراك الأشياء الخفية»، وعلى هذا لا يكون الفقه مرادفا لهذه الألفاظ. ينظر: شرح اللمع (١/ ١٥٧)، شرح تنقيح الفصول (٢٣).

(٦) في (ب): «اختصاص».

(٧) سقطت من (ج).

(٨) في الأصل و(ب): «السبب». والمثبت من (ج) و(د).

(٩) كما خص الطب بعلم الأبدان، والشعر بعلم الأوزان.

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ١٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ١٠٩