تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والفقه في الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال (١). ويقال (٢):

- فقه - بكسر القاف - إذا فهم.

- وبفتحها إذا سبق غيره للفهم (٣).

- وبضمها إذا صار له الفقه سجية (٤).

(١) أورد المؤلف في الشرح أربعة اعتراضات على تعريفه، أجاب عن اثنين والتزم اثنين، وخلاصة ما ذكر أنه:

أ - رجع عن قوله «العملية» واستبدل بها ما ذكره الآمدي بـ «الفروعية» فجعل الفروعية عوضا عن العملية، لأن الفروعية تشمل ما يتعلق به الفقه، كان في الجوارح أم في القلب.

ب - ينبغي أن يزاد على قوله: «بالاستدلال»، قوله: «بأدلة مختصة بالأنواع» ليخرج المقلد.

ينظر: شرح تنقيح الفصول (٢٥)، شرح حلولو (١/ ٦٢)، رفع النقاب (١/ ١٧١).

(٢) ينظر: تفسير ابن عطية (٢/ ٢٧٩)، مختار الصحاح (ص ٢٤٢)، لسان العرب (١٣/ ٥٢٢) مادة (فقه).

(٣) سقطت من (د).

(٤) فالفعل الثاني أبلغ من الأول؛ لأن له على الأول مزية السبقية إلى الفهم، والفعل الثالث أبلغ من الثاني لتطبعه بالفهم. رفع النقاب (١/ ١٧٣).

* تنبيه: استدرك الشوشاوي على المؤلف أنه لم يذكر تعريفا لأصول الفقه باعتبار اللقب، أي باعتباره علما على هذا الفن، إنما عرفه باعتبار الإفراد فقط، وأن قوله: «أصول الفقه: أي أدلته» ليس تعريفا لأصول الفقه الذي هو اسم علم على هذا الفن، إذ ليس هو عبارة عن أدلة الفقه، وإنما هو عبارة عن العلم بأدلة الفقه على وجه خاص. ينظر: رفع النقاب (١/ ١٧٤).

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ١١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ١١٠