تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب العاشر في الدلال وهو السمسار

روى مسلم (١: ٤٤٥) بسنده عن طاووس رحمهما الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله ﷺ أن يتلقى «١» الركبان وأن يبيع حاضر لباد.

وروى البخاري (٣: ٩٤) قريبا منه وقال: فقلت «٢»: يا ابن عباس ما قوله:

لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا، (في باب أجر السمسار) .

فائدتان لغويتان:

الأولى: في «المشارق» (٢: ٢٢١) قوله: لا يكون سمسارا أي دلّالا «٣»، وأصل السّمسار القيم بالأمر الحافظ له، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره. قال ابن سيده: وأصله فارسي، وهي السمسرة، وأنشد الجوهري في «الصحاح» للراجز: [من الرجز]

قد وكّلتني طلّتي بالسّمسره ... وأيقظتني لطلوع الزّهره «٤»

قال (٢: ٦٨٧) وقال أبو عبيد: السّفسير بالفارسية السمسار، قال النابغة «٥»:

[من البسيط]

وقارفت وهي لم تجرب وباع لها ... من الفصافص بالنّميّ سفسير

(١) ر: يلتقي.

(٢) ر: قلت.

(٣) المشارق: لا يكون له سمسار أي دلال.

(٤) الشطران في اللسان (زهر) والأول فيه (سمسر)؛ والطلة: الزوجة.

(٥) قد مر البيت وتخريجه ونسبته حينا للنابغة وحينا لأوس بن حجر.

تخريج الدلالات السمعية · الصفحة ٧٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تخريج الدلالات السمعيةص ٧٠٥