تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب الرابع في الصراف

وفيه فصلان

الفصل الأول في من كان يتجر في الصرف في عهد رسول الله ﷺ

روى البخاري (٣: ٧٢) رحمه الله تعالى عن أبي المنهال رضي الله تعالى عنه قال: كنت أتجر في الصرف فسألت زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه فقال: قال النبي ﷺ؛ وعن أبي المنهال أيضا قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهما عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله ﷺ، فسألنا رسول الله ﷺ عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئا فلا يصلح.

فائدتان لغويتان:

الأولى: في «المحكم»: الصرف: بيع الذهب بالفضة. وفي «الديوان» (٢: ١٩٢): صرف الدراهم: بفتح الراء يصرفها بكسرها. وفي «المحكم»: الصّرّاف والصّيرف والصّيرفيّ: النقاد، والجمع: صيارف وصيارفة، فأما قول الفرزدق «١»:

تنفي يداها الحصى في كلّ هاجرة ... نفي الدراهم تنقاد الصّياريف

فعلى الضرورة.

الثانية: في «المحكم»: نسأ الشيء ينسأ نسأ: أخّره فانتسأ، والاسم: النّسيئة والنسىء.

(١) بيت الفرزدق في اللسان (صرف) وفيه «نفي الدراهيم» ولم يرد في ديوانه.

تخريج الدلالات السمعية · الصفحة ٦٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تخريج الدلالات السمعيةص ٦٩٤