تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب السابع عشر في الرجل يمنع الناس من المنازعة واللغط في المسجد

روى الترمذي (١: ٢٠٢) رحمه الله تعالى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، وعن البيع والشراء فيه، وأن يتحلّق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة. انتهى.

وروى «١» مسلم (١: ١٥٧) رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله ﷺ: من سمع رجلا ينشد ضالّة في المسجد فليقل: لا ردّها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا.

وروى النسائي «٢» رحمه الله تعالى عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: إذا رأيتم من يبتاع أو يشتري في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالّة في المسجد فقولوا: لا ردّها الله عليك. انتهى.

وروى البخاري (١: ١٢٧) رحمه الله تعالى عن السائب بن يزيد قال: كنت نائما «٣» في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئت بهما، قال: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟

قالا: من أهل الطائف، قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله ﷺ؟!

(١) سقطت هذه الفقرة من م.

(٢) انظر النهي عن البيع ونشدان الضالة في النسائي ٢: ٤٧، ٤٨.

(٣) البخاري: قائما.

تخريج الدلالات السمعية · الصفحة ١٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تخريج الدلالات السمعيةص ١٤٠