تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعض أئمة أصحابه، مستدلين بهذا الحديث وهو استدلال واضح المأخذ، مع أنهم أجمعوا على أن الموقف الفاضل للمأموم الواحد، أن يكون عن يمين الإمام.

ما يؤخذ من الحديث:

١- الأفضل للمأموم أن يقف عن يمين الإمام إذا كان واحدًا.

٢- صحة وقوف المأموم عن يسار الإمام مع خُلُو يمينه، لكون النبي ﷺ، لم يبطل صلاة ابن عباس.

٣- أن المأموم الواحد إذا وقف عن يسار الإمام فاستدار إلى يمينه يأتي من الخلف، كما ورد في بعض ألفاظ الحديث في البخاري.

٤- أن العمل في الصلاة إذا كان مشروعًا لصحتها، لا يضرها.

٥- صحة مصَافَة الصبي وحده، مع البالغ.

٦- مشروعية صلاة الليل واستحبابها.

٧- اجتهاد ابن عباس رضي الله عنه، وحرصه على تحصيل العلم وتحقيقه.

٨- أنه لا يشترط لصحة الإمامة، أن ينوي الإمام قبل الدخول في الصلاة أنه إمام.

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام · الصفحة ١٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير العلام شرح عمدة الأحكامص ١٣٢