تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن أنس: أن رجلًا اطلع في بعض حُجَر النبي - ﷺ -، فقام إليه النبي - ﷺ - بمشقص ــ أو بمشاقص ــ، فكأني أنظر إليه يَخْتِل الرجلَ ليطعنه. أخرجاه (١) أيضًا.

وفي «الصحيحين» (٢) أيضًا عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: «لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخَذَفته بحصاة ففقأت عينَه ما كان عليك جُناح».

وعنه أن النبي - ﷺ - قال: «من اطلع في بيت قومٍ بغير إذنهم، فقد حلَّ لهم أن يفقأوا عينه». رواه مسلم (٣).

وعنه أن رسول الله - ﷺ - قال: «من اطلع في بيتِ قومٍ ففقأوا عينَه، فلا دية له ولا قِصاص». رواه النسائي (٤).

ولم يذكر أبو داود هذا الباب، ولا الذي قبله، ولا أحاديثَهما، فذكرناهما للحاجة. والله أعلم.

* * *

(١) البخاري (٦٢٤٢)، ومسلم (٢١٥٧).

(٢) البخاري (٦٩٠٢)، ومسلم (٢١٥٨/ ٤٤).

(٣) (٢١٥٨/ ٤٣).

(٤) «المجتبى» (٤٨٦٠) و«الكبرى» (٧٠٣٦)، وأخرجه أيضًا ابن حبان (٦٠٠٤).

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلمج ٣ · ص ١٥٥