وعن أنس: أن رجلًا اطلع في بعض حُجَر النبي - ﷺ -، فقام إليه النبي - ﷺ - بمشقص ــ أو بمشاقص ــ، فكأني أنظر إليه يَخْتِل الرجلَ ليطعنه. أخرجاه (١) أيضًا.
وفي «الصحيحين» (٢) أيضًا عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: «لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخَذَفته بحصاة ففقأت عينَه ما كان عليك جُناح».
وعنه أن النبي - ﷺ - قال: «من اطلع في بيت قومٍ بغير إذنهم، فقد حلَّ لهم أن يفقأوا عينه». رواه مسلم (٣).
وعنه أن رسول الله - ﷺ - قال: «من اطلع في بيتِ قومٍ ففقأوا عينَه، فلا دية له ولا قِصاص». رواه النسائي (٤).
ولم يذكر أبو داود هذا الباب، ولا الذي قبله، ولا أحاديثَهما، فذكرناهما للحاجة. والله أعلم.
* * *
(١) البخاري (٦٢٤٢)، ومسلم (٢١٥٧).
(٢) البخاري (٦٩٠٢)، ومسلم (٢١٥٨/ ٤٤).
(٣) (٢١٥٨/ ٤٣).
(٤) «المجتبى» (٤٨٦٠) و«الكبرى» (٧٠٣٦)، وأخرجه أيضًا ابن حبان (٦٠٠٤).