تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنها في أهل الكتاب توقيف، وفي أهل الإسلام تقويم.

قال: والذي يؤكد ما قلنا حديثُ جعفر بن عون عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (١): أن النبي - ﷺ - فرض على كل مسلم قتل رجلًا من أهل الكتاب أربعة آلاف (٢).

وليس في شيء من هذا ما يوجب ترك القول بحديث عمرو بن شعيب. أما المأخذ الأول، وهو الأخذ بأقل ما قيل، فالشافعي - رحمه الله - كثيرًا ما يعتمده، لأنه هو المجمع عليه، ولكن إنما يكون دليلًا عند انتفاء ما هو أولى منه، وهنا النص أولى بالاتباع.

وأما المأخذ الثاني فضعيف جدًّا، فإن حديث ابن جريج وحسين المعلّم وغيرهما عن عمرو صريحةٌ في التنصيف، فأحدهما قال: «نصف دية المسلم»، والآخر قال: «أربعة آلاف» مع قوله: «كانت دية المسلم ثمانية آلاف»؛ فالروايتان صريحتان في أن تنصيفها توقيف وسنة من رسول الله - ﷺ -، فكيف يترك ذلك باجتهاد عمر - رضي الله عنه - في رفع دية المسلم؟

ثم إن عمر لم يرفع الدية في القدر، وإنما رفع قيمة الإبل لما غلت، فهو - رضي الله عنه - رأى أن الإبل هي الأصل في الدية، فلما غلت ارتفعت قيمتها، فزاد مقدار الدية من الورِق زيادةَ تقويمٍ لا زيادةَ قدرٍ في أصل الدية.

(١) كذا في الأصل: «عن أبيه عن جدّه»، والظاهر أنه وهم أو سبق قلم بسلوك الجادّة، فإن الحديث في «معرفة السنن» وغيره من المصادر: عن عمرو بن شعيب عن النبي - ﷺ - مرسلًا.

(٢) وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (١٨٤٧٤)، والدارقطني (٣٢٨٦)، والبيهقي في «الكبرى» (٨/ ١٠١)، كلهم عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب مرسلًا.

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلمج ٣ · ص ١٥٠