تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عند البخاري (١) إلا ذكر الكفارة. قال الإشبيلي (٢): وهذا أصح إسنادًا وأحسن من حديث أبي داود» ــ يعني حديث [ق ١٧٤] الزهري عن أبي سلمة المتقدم.

وفي «مصنف عبد الرزاق» (٣): عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من بني حنيفة، وعن أبي سلمة كلاهما عن النبي - ﷺ - مرسلًا (٤): «لا نذر في غضب ولا في معصية الله، وكفارته كفارة يمين».

قالوا: وقد روى مسلم في «صحيحه» (٥) من حديث عقبة بن عامر عن النبي - ﷺ - أنه قال: «كفارة النذر كفارة اليمين». وهذا يتناول نذر المعصية من وجهين:

أحدهما: أنه عام لم يَخُصَّ منه نذرًا دون نذر (٦).

(١) برقم (٦٦٩٦) من طريق طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة.

(٢) «الأحكام الوسطى» (٤/ ٣٨).

(٣) برقم (١٥٨١٥). قوله: «رجل من بني حنيفة» هكذا قال معمر عن يحيى، واستظهر الحاكم في «المستدرك» ــ كما في «البدر المنير» (٩/ ٤٩٥) ــ أنه هو محمد بن الزبير الحنظلي (وهو منكر الحديث كما سبق)، وأن معمرًا أراد أن يقول: مِن بني حنظلة، فأخطأ وقال: من بني حنيفة.

وأما رواية يحيى عن أبي سلمة، فرواها عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حُدِّثتُ عن يحيى ... إلخ.

(٤) في الأصل: «مرسل»، والمثبت من الطبعتين.

(٥) برقم (١٦٤٥).

(٦) «دون نذر» من (هـ).

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلمج ٢ · ص ٤١٠