تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال به جابر بن زيد، والحسن، ومكحول، وقتادة، وحميد، وإياس بن معاوية، وإسحاق بن راهويه (١)، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، اختارها أكثر أصحابه (٢).

وذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يرث، كما لو أسلم بعد القسمة، وهذا مذهب الثلاثة.

وذكر ابن عبد البر في «التمهيد» (٣): أن عمر قضى أن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه، وقضى به عثمان.

واحتُجَّ لهذا القول الأول بما روى سعيد بن منصور في «سننه» (٤) عن عروة عن النبي - ﷺ - أنه قال: «من أسلم على شيء فهو له».

ورواه أيضًا (٥) عن ابن أبي مليكة عن النبي - ﷺ -.

واحتجوا أيضًا بحديث أبي داود هذا.

(١) عزاه إليهم في «المغني» (٩/ ١٦٠)، وقول جابر بن زيد أخرجه عبد الرزاق (٩٨٩٥)، وقول الحسن أخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٢٩٢)، وقول إسحاق في «مسائله» رواية الكوسج (٢/ ٥٠٢).

(٢) انظر: «مسائل أحمد» للكوسج (٢/ ٥٠٢)، و«المغني» (٩/ ١٦٠)، و«الإنصاف» (١٨/ ٢٦٧ - ٢٧٠).

(٣) (٢/ ٥٦ - ٥٧).

(٤) برقم (١٨٩)، وهو مرسل.

(٥) برقم (١٩٠)، وهو كسابقه.

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلمج ٢ · ص ٣١٢