تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزبير ذَلِك، لم يقل لَهُ: إِن رَسُول الله - ﷺ َ - نهى عَن قتل النِّسَاء ﴿وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ: أكرمت سيف رَسُول الله - ﷺ َ - عَن أَن أقتل بِهِ امْرَأَة﴾

فَفِي ذَلِك: دَلِيل وَاضح على أَن قتل النِّسَاء فِي الحروب، قد كَانَ بِأحد، وَقبل ذَلِك، جَائِزا مُبَاحا، وَأَن النَّهْي عَن قتلهن كَانَ بعد ذَلِك.

فَإِن قَالَ قَائِل: فَهَل من دَلِيل على أَن النَّهْي عَن قتلهن كَانَ من النَّبِي - ﷺ َ - فِي الْوَقْت الَّذِي ذكرت؟

قيل: نعم.

فَإِن قَالَ: فاذكر لنا بعض مَا يدل عَلَيْهِ ﴿

قيل:

١٠٢٩ - حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله المخرمي، قَالَ: حَدثنَا مُوسَى بن دَاوُد، عَن شريك، عَن مُحَمَّد بن زيد، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر: " أَن النَّبِي - ﷺ َ - أُتِي يَوْم فتح مَكَّة بِامْرَأَة مقتولة، فَقَالَ: مَا كَانَت هَذِه تقَاتل﴾ وَنهى عَن قتل النِّسَاء والولدان ".

تهذيب الآثار - الجزء المفقود · الصفحة ٥٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثار - الجزء المفقودص ٥٦١