٣٢٣ - حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو، عن عطاء قال: قالت عائشة: ما مات النبي ﷺ حتى حلت له النساء.
٣٢٤ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو معاذ، عن عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول: قوله: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ يعني من بعد التسمية، يقول: لا يحل لك امرأة إلا ابنة عم أو ابنة عمة أو ابنة خال أو ابنة خالة أو امرأة وهبت نفسها لك، من كانت منهن هاجر مع نبي الله ﷺ، قال: وفي حرف ابن مسعود: ﴿اللاتي (١) هاجرن معك﴾ يعني بذلك كل شيء هاجر معك، ليس من بنات العم والعمة، ولا من بنات الخال والخالة.
(١) عند ابن جرير: ﴿واللاتي﴾ بزيادة واو. قال ابن جرير: وكان الضحاك بن مزاحم يتأول قراءة عبد الله هذه أنهن نوع غير بنات خالاته وأنهن كل مهاجرة هاجرت مع النبي ﷺ. ثم رواه عن الضحاك من طريق أبي معاذ به. (ن)