تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٢٩ - حدثنا بندار، قال: حدثنا محمد، عن شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد نحوه.

٦٣٠ - حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، قال: سألت ابن عباس أستأذن على أختي؟ قال: نعم أتحب أن تراها عريانة؟ قلت: لا إنها في حجري. قال ابن عباس: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ فالإذن واجب على خلق الله كلهم أجمعين، إلا على هؤلاء الأربعة في العورات الثلاث.

٦٣١ - حدثنا بندار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق يقول في هذه الآية: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ قال: هو الخمار.

تفسير إسحاق البستي · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير إسحاق البستيج ١ · ص ٤٨٥