تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، ونُسخت النفقة بالإرث الذي هو الربعُ والثمنُ (١)، والناسخة وإن كانت مقدَّمةً في التلاوة لكنها متأخِّرةٌ في النزول، والسكنى لها بعدُ ثابتة عند الشافعي خلافًا للحنفية.

﴿فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا﴾ من البيت من غير إخراجِ الورثة، أو من العِدَّة بانقضاء الحول.

﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ أيها الأئمة.

﴿فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ﴾ من التزيُّن لطلب الزوج على وَفْق الشرع.

وهذه الآيةُ متقدَّمةٌ في النزول وإن كانت متأخِّرةً في الترتيب، ولهذا جاء المعروف منكَّرًا هنا ومعرَّفًا فيما سبق، وفيها دلالة على أنها لا تجبُ عليها ملازَمةُ مسكن الزوج والحدادِ عليه، بل هي مخيَّرة بينها وأخذِ النفقة، وبين الخروج وتركِها، وهذا من تمام ما كان في بدء الإسلام.

﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ﴾؛ أي: منتقمٌ ممن عصاه.

﴿حَكِيمٌ﴾ مصيبٌ فيما حكم.

* * *

(٢٤١) - ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾.

﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ عمَّ المطلَّقات باستحباب المتعة لهنَّ بعدما خصَّ واحدةً منهن به وهي غيرُ مدخول بها.

* * *

(١) في (م): "أو الثمن".

تفسير ابن كمال باشا · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن كمال باشاج ٢ · ص ١٤٢