تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحالة الثانية في المطلقات: المطلقة غير المبتوتة التي طلقها زوجها طلقة واحدة أو طلقتين، فهل لها المتعة أم لا؟ وقع في ذلك خلاف عند العلماء عليهم رحمة الله في هذه المسألة على قولين، وهما روايتان عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، وأظهرهما هو القول بأن للمطلقة متعة باعتبار أنها في عصمته، وذلك لعموم هذه الآية: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:241]، وهو قول للإمام الشافعي رحمه الله. والقول الثاني: أنه ليس لها متعة، والأرجح في ذلك أن لها المتعة؛ لعموم هذه الآية، ولا يوجد ما يخرجها من ذلك.

تفسير آيات الأحكام · الصفحة ٩٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تفسير آيات الأحكامص ٩٨٧