تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مقدار مهر المدخول بها إذا لم يسم لها مهراً

ومن المسائل هنا وهي: أن الزوج إذا لم يسم مهراً, ثم دخل على زوجته, فما مقدار مهر المثل في هذا, هل هي إلى قراباتها, أو إلى أهل بلدها؟ نقول: ينظر في ذلك إلى حال الزوجة لا إلى حال الزوج من جهة قراباتها, فينظر إليها, وإذا تقادم العهد, بمعنى: أن الزوج تزوج امرأته على مهر لم يسمه, ثم مضى بعد ذلك زمن, كأن يكون بعد خمس سنوات أو عشر سنوات, أرادت المهر الذي كان عليه النكاح, فنقول: يرجع في ذلك إلى حال الناس في زمن عقد النكاح, باعتبار أنه بقي في ذمة الزوج.

تفسير آيات الأحكام · الصفحة ٩٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تفسير آيات الأحكامص ٩٢٨