٧٠٩/ ١٦ - "عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرنِى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- فَرَضَ عَلَى كُلِّ مُسْلِم قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ أَرْبَعَةَ آلافِ دِرهَمٍ، وَأَنَّهُ يُنْفَى مِنْ أَرْضِهِ إِلَى غَيْرِهَا".
عب (١).
٧٠٩/ ١٧ - "عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- جَعَلَ عَقْلَ أَهْلِ الكِتَابِ مِنَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى نِصْفَ عَقْلِ المُسْلِمِ".
. . . . . . (٢).
٧٠٩/ ١٨ - "عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- قَدْ قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُه إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى بِكْرَيْنِ جُلِدَا كَمَا قَالَ اللَّه -تَعَالَى-: ﴿مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ﴾ (*) وَغُرِّبَا سَنَةً غَيْرَ الأَرْضِ التِى كَانَا بِهَا، وتغريبهما سنُتَّى وقال: إِنَّ أَوَّلَ حَدٍّ أُقِيمَ في الإِسْلَامِ لِرَجُلٍ أُتِى بِهِ النَّبِىُّ -ﷺ- سَرَقَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ،
(١) المصنف لعبد الرزاق جـ ١٠ ص ٩٢ رقم ١٨٤٧٤ باب دية أهل الكتاب (ضمن حديث طويل) عن عمرو ابن شعيب بلفظ:
عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن شعيب أن رسول اللَّه -ﷺ- فرض على كل رجل مسلم قتل رجلًا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم، وأنه ينفى من أرض إلى غيرها.
(٢) المصنف لعبد الرزاق جـ ١٠ ص ٩٢ رقم ١٨٤٧٥ باب دية أهل الكتاب، عن عمرو ابن شعيب بلفظ:
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن رسول اللَّه -ﷺ- جعل عقل أهل الكتاب من اليهود والنصارى نصف عقل المسلم.
(*) سورة النور من الآية ٢.