٧٠٩/ ١٥ - "عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ قَالَ: أَخْبَرنِى عَمْرُو بْنُ شُعَيْب أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ كَانَتَا عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ، وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا حُبْلَى، فَضَرَبَتْها ضرَّتُهَا بمِخيطٍ (*) فَأُسْقِطَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِىِّ -ﷺ- فَأَخْبَرَهُ الْخَبَر، فَقَالَ النَّبِىُّ -ﷺ-: غُرَّةُ عَبْدٍ أو أَمَةٍ في سِقْطِهَا، وَقَالَ ابْنُ عَمِّ الضَّارِبَةِ: يُقَال لَهُ: حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ لَا شَرب ولا أَكَلَ ولا اسْتَهَلَّ فَمِثلُ هَذَا يُطَلُّ، فَقَالَ النَّبِىُّ -ﷺ- أَسجْعًا، أَوْ قَالَ سجعًا سَائِرَ اليَوْمِ".
عب (١).
= وفى ص ٣٩٦ برقم ١٧٧٥٦ بنفس السند عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ ثلث ديتها، وذلك في المنقولة، فما زاد على المنقولة فهو نصف عقل الرجل ما كان.
- وفى ص ٤٠٠ رقم ١٧٧٧٤ بنفس السند عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "فإن قتلت امرأة فعقلها بين ورثتها، وهم يثأرون بها، ويقتلون قاتلها، والمرأة ترث زوجها من ماله وعقله، ويرثها من مالها وعقلها، ما لم يقتل أحدهما الآخر، وقال رسول اللَّه -ﷺ-: "العقل ميراث بين ورثة القتيل على قسمة فرائضهم، فما فضل للعصبة".
- وفى ص ٤٠٠ رقم ١٧٧٧٥ بنفس السند عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "ويعقل عن المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منها إلا ما فضل من ورثتها".
وهذا من عادة السيوطى إذا اتفقت طرق الأحادبث جمعها في حديث واحد.
(*) المخيط: مدقة القصار، والخشبة التى ينفض بها ورق الأشجار.
(١) المصنف لعبد الرزاق جـ ١٠ ص ٥٩ رقم ١٨٣٤٦ باب نذر الجنين عن عمرو بن شعيب بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن شعيب أن امرأتين من هذيل كانتا عند رجل من هذيل، وكانت إحداهما حبلى، فضربتها ضرتها بمخيط فأسقطت، فجاء زوجها إلى النبى -ﷺ- فأخبره الخبر فقال النبى -ﷺ- غرة عبد أو أمة في سقطها.
وقال ابن عم الضاربة -يقال له: حمل بن مالك بن النابغة: لا شَرِبَ ولَا أَكَل، وَلَا اسْتَهَلَّ فمثل هذا يُطلُّ. فقال النبى -ﷺ- أسجعا؟ أو قال: سجعا سائر اليوم.