٤٢٣/ ١٦٩ - "عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرٍو قَالَ: إِنِّى لأُحبُّ أَنْ أَغْتَسِلَ منْ خَمْسٍ: منَ الْحِجَامَة، وَالْمُوسى، وَالْحَمَّام، وَالْجَنَابَةِ، وَيَوْم الْجُمُعَة".
عب (١).
٤٢٣/ ١٧٠ - "عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرٍو قَالَ: يَجئُ يَوْمَ الْقيَامَة شَارِبُ الْخَمْرِ مُسْوَدًا وَجْهُهُ، مُزْرَقَّةً عَيْنَاُه، مَائِلًا شِقُّهُ، أَوْ قَالَ: شدْقُهُ، مُدَليا لسَانهُ، يَسيلُ لُعَاُبهُ عَلَى صَدْرِه، يَقْذَرُهُ كُلُّ مَنْ يَرَاهُ ".
عب (٢).
٤٢٣/ ١٧١ - "عَنْ ابْن عَمْرٍو قَالَ: أَرْبَعٌ لاَ لِعَانَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ أَزْوَاجهِنَّ: الْيَهُودِيَةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلم، وَالْحُرَّةُ عِنْدَ الْعَبْدِ، وَالأمَةُ عنْدَ الْحُرِّ، وَالأمَةُ عِنْدَ الْعَبْدِ وَالنَّصْرَانِيةُ عِنْدَ النَّصْرَانِىِّ".
عب (٣).
٤٢٣/ ١٧٢ - "عَنْ ابْن عَمْرٍو قَالَ: مَثَلُ الَّذى يَأتِى الْمغنيةَ ليجلسَ عَلَى فرَاشِهَا وَيَتَحَدَّثَ عَنْدهَا كَمَثَل الَّذى يَنْهَشهُ أَسَدٌ مِنَ الأُسْد".
(١) عبد الرزاق في مصنفه ١/ ١٨٠، ١٨١ رقم ٧٠٢ كتاب (الطهارة) باب الوضوء من الحجامة والحلق، بلفظ عن عبد الله بن عمرو، وقال في آخره.
قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: ما كان يرون غسلًا واجبًا إلا غسل الجنابة، وكانوا يستحبون الغسل يوم الجمعة".
(٢) عبد الرزاق في مصنفه ٩/ ٢٤٠ رقم ١٧٠٧٤ كتاب (الأشربة) باب: ما يقال في الشراب، بلفظ: عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -.
(٣) عبد الرزاق في مصنفه ٧/ ١٢٩ رقم ١٢٥٠٨ كتاب (الطلاق) باب: المسلم يقذف امرأته النصرانية، عن عبد الله بن عمرو بن العاص.