تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٢٣/ ٢٩ - "كَانُوا يَقْرَأُونَ خَلفَ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - إِذَا أَنْصَتَ فَإذَا قَرَأ لَمْ يَقْرَءُوا، وَإذَا أنْصَتَ قَرَأوا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: كُل صَلاَةٍ لاَ يقْرَأُ فيَها بِأمِّ القرَآن، فَهِىَ خدَاج".

ق فيه وصححه (١).

٤٢٣/ ٣٠ - "كَانُوا يَقْرَأونَ خَلفَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - إِذَا أنْصَتَ فَإِذَا قَرَأ لَم يَقْرَءُوا، وَإذَا أنْصَتَ قَرَأُوا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: كُل صَلاَة لاَ يقْرَأ فيَها بِأمِّ القرآن، فَهِىَ خدَاجٌ".

ق فيه (٢).

٤٢٣/ ٣١ - "قَالَ النَّبِى - ﷺ - يَوْمَ فَتح مَكَّةَ، لاَ صَلاَةَ بَعْد الفَجْرِ حَتَّى تُشْرِقَ الشمْس، وَلاَ صَلاَة بَعْدَ العَصْر حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ".

ابن النجار (٣).

(١) أخرجه السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الصلاة) ج ٢ ص ٣٨ باب: تعيين القراءة بفاتحة الكتاب بلفظ عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهى خداج ثم هى خداج ثم هى خداج.

ومصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الصلاة) باب: من قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ج ١ ص ٣٦٠ عن عائشة بلفظ (كل صلاة لا يقرؤ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج).

(٢) أخرجه مسند الإمام أحمد (مسند أبى هريرة) ج ٢ ص ٢٩٠ بلفظ: "كل صلاة لا يقْرأ فيها بأم القرآن فهى خداج".

(٣) أخرجه السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الصلاة) باب: ذكر البيان أن هذا النهى مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض، ج ٢ ص ٤٦١، ٤٦٢ عن مجاهد بلفظ: قال جاء أبو ذر فأخذ كلفه الباب: ثم قال سمعت رسول الله - ﷺ - يقول بأذنى هاتين "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة؟ ".

وقال البيهقى: حميد الأعرج ليس بالقوى ومجاهد لا يثبت له سماع من أبى ذر.

وفى الباب عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغيب الشمس من طاف فليصل أى حين طاف). =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢١ · الصفحة ٣١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢١ · ص ٣١٩