تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٢٣/ ٢٥ - "أدْرَكَ رَسُولُ الله - ﷺ - رَجُلَيْن مُقْتَرِنَينِ قَدْ رَبَطَ أحَدُهمَا نَفْسَهُ إِلَى صَاحِبهِ بِطَريقِ المَدينَة، فَقَالَ النَّبىُّ - ﷺ - مَا بالُ القرانَ؟ قالا: يَا رَسُولَ الله! نَذَرْنَا أنْ نَقْتَرنَ حتى نَطُوفَ بالبَيْتِ، قَالَ: اطلقا قرانكما، فَلاَ نذر إِلاَّ مَا ابتغى بِهِ وَجْه الله".

ابن النجار (١).

٤٢٣/ ٢٦ - " قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: أتقرأوُنَ خَلفِى؟ قَالوُا: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله! إِنَّا لهذه (*) هَذَا قَالَ: فَلا تَفْعلُوْا: إِلا بِأُمِّ القُرآنِ ".

خ، ق معا في القراءة (٢).

٤٢٣/ ٢٧ - " قال النَّبِىُّ - ﷺ -: إِذَا كنتَ مَعَ الإِمَام، فَاقْرَأ بِأُمِّ القرآن قَبْلَهُ إِذَا سَكَتَ ".

ق في القراءة وصححه (٣).

٤٢٣/ ٢٨ - "إِنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - خَطَبَ الناسَ فَقَالَ: مَنْ صَلَّى صَلاَةً مَكْتُوبةً أوْ سَبْحَة، فَليَقْرَأ فيهَا بأُمِّ القُرآن وَقرآنٍ مَعَهَا، فَإِنْ انْتَهَى إلَى أُمِّ القُرآنِ، فَقَدْ أَجْزأتْ عَنْه، وَمَنْ كَانَ مَعَ الإِمَام فَليَقرَأ بِأُمِّ القُرآن قَبْلَهُ إِذا سَكَتَ، وَمنْ صَلَّى صَلاَةً مَكْتُوبَةً أوْ تَطَوُّعًا فَليَقْرَأ فيهَا بِأُمِّ الكتَاب وَسُورَة مَعًا، فَإِنْ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الكتَابِ فَقَدْ أَجْزَأ، وَمَنْ صَلَّى صَلاَةً مَعَ إِمَامٍ، فَجَهَرَ، فَليَقْرَأ بِفَاتِحَةِ الكِتاب فِى بَعْضِ سَكَتاتِه، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَصَلاُتهُ خِداجٌ غير تَمَامٍ".

ق فيه وصححه (٤).

(١) أخرجه مسند الإمام أحمد (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص) ج ٢ ص ١٨٣ مع اختلاف يسير في اللفظ.

(٢) (إنا لهذه (*) هذا) التصحيح من (سنن الدارقطنى) ج ١ ص ٣٢٠ سنن الدارقطنى في كتاب (الصلاة) باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام، ج ١ ص ٣١٩، ٣٢٠ رقم ١١ عن عبادة بن الصامت بنحوه.

(٣) أخرجه سنن الدارقطنى في كتاب (الصلاة) باب: وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام، ج ١ ص ٣١٧ رقم ١ عن أبى هريرة بنحوه.

(٤) أخرجه سنن الدارقطنى في كتاب (الصلاة) باب: وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام، ج ١ ص ٣٢١ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢١ · الصفحة ٣١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢١ · ص ٣١٨