تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٢٣/ ٣٢ - "خَطَبَ رَسُولُ الله - ﷺ - النَّاسَ في يَوْم شَدِيد الحَرِّ وَرَجُل أَعَرَابِىُّ قَائِم في الشَّمْس حَتَّى فَرَغَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مَا شَأنُكَ، قَالَ: نَذَرْتُ أنْ لاَ أزَالَ قَائِمًا في الشَّمْسِ حَتَّى تَفْرغَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: لَيْسَ هَذَا بِنَذْرٍ إِنَّمَا النَّذْرُ، مَا ابْتُغِىَ بِهِ وَجْهُ اللهِ، ثُمَّ أمَرَ بِهِ فَأجْلِسَ".

كر. وابن النجار (١).

٤٢٣/ ٣٣ - "نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا".

ابن النجار (٢).

٤٢٣/ ٣٤ - "إِنَّ العاصى بْنَ وَائِل أوْصَى أنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبِة فَأعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامٌ خَمْسينَ رَقَبَةً، فَأراد ابْنُهُ عَمْرٌو أنْ يَعْتِقَ عَنْهُ الخَمسينَ البَاقيةَ، فَقَالَ: حَتَّى أَسْألَ رَسُولَ الله - ﷺ -، فَأتَى النَّبىَّ - ﷺ -، فَقَاَل: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ أبي أوْصَى بِعتْقِ مائَة رَقَبَة، وَإنَّ هِشَامًا أعْتَقَ عَنْهُ خَمْسينَ، وَبَقيَتْ عَلَىَّ خَمْسونَ أفَأعْتِقُ عَنْهُ؟، فَقَالَ النَّبِىُّ - ﷺ -، إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأعتَقْتُمْ عَنْه أوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنهُ أوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ: بَلِّغْهُ ذَلِك".

= قال البيهقى: قال أبو أحمد: وهذا يروبه عن عطاء سعيد.

(١) أخرجه مسند الإمام أحمد (مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب) ج ٢ ص ١٨٣ بنحوه عن عمرو بن شعيب.

وسنن الدارقطنى (في كتاب المكاتب) باب: النذور عن عمرو بن شعيب عن أمية عن جده، ج ٢ ص ١٦٢ قال: جاءت امرأة أبي ذر على راحلة رسول الله - ﷺ - القصواء حين أغير على لقاحة حتى أناخت عند رسول الله - ﷺ - فقالت: إنى نذرت إن نجانى الله عليها لآكلن من كبدها وسنامها، فقال رسول الله - ﷺ - (بئسما جزبتها، لى هذا نذرًا، إنما النذر ما ابتغى به وجه الله".

قال المحقق قوله (جاءت امرأة) الحديث في إسناده عبد الرحمن بن الحارث: قال أحمد متروك الحديث وقال النسائى: ليس بالقوى، وقال ابن نمير: لا أقدم على ترك حديثه.

وأورده مختصرًا تاريخ دمشق لابن عساكر الفكر، ج ١٨ ص ١٦٧ رقم ٩٥ طبعة دار الفكر في مرويات على ابن محمد بن الفتح بن عبد الله البزار السامرى الالفانسى بلفظه عن عمرو بن شعيب.

(٢) أخرجه السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الجمعة) باب: لا يفرق بين اثنين إذا لم يكن بينما فرجة إلا بإذنهما، ج ٣ ص ٢٣٢ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظه.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢١ · الصفحة ٣٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢١ · ص ٣٢٠