تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٢٠/ ٣٩٩ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا تَزَوَجَ عَلِىٌّ فَاطِمَةَ، قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: أَعْطِهَا شَيْئًا؟ قَالَ: مَا عِنْدِى، قَالَ: فَأَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ".

ابن جرير (١).

٤٢٠/ ٤٠٠ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَفَرَضَ لَهَا هَلْ لَهُ أنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا؟ قَالَ: لاَ يَدْخُل بِهَا حَتَّى يُعْطِيهَا شَيْئًا وَلَوْ نَعْلَيْهِ".

ابن جرير (٢).

٤٢٠/ ٤٠١ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فَإنِ اسْتَطَاعَ أَن لاَّ يَدْخُلَ عَلَيْهَا حَتَّى يُعْطِيهَا وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ إِحْدَى نَعْلَيْهِ فَليَخْلَعْهُمَا (،) فَليُعْطِهَا إِيَّاهُا".

ابن جرير (٣).

٤٢٠/ ٤٠٢ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ الله - ﷺ - المَسْجِدَ متوكيًا

(١) أخرجه أبو داود في كتاب (النكاح)، باب: في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها (شيئًا)، ج ٢ ص ٢٤٠، حديث رقم ٢١٢٥ بلفظه.

وأخرجه النسائى في كتاب (النكاح)، باب: تحلة الخلوة، ج ٦ ص ١٢٩، ١٣٠ بلفظه.

وأخرجه أحمد في مسنده، ج ١ ص ٨٠ بلفظ مقارب.

(الحطمية) بضم الحاء المهملة وفتح الطاء: أى التى تحطم السيوف أى تكسرها، وقيل: هى العريضة الثقيلة، وقيل: هى منسوبة إلى بطن من عبد القيس، يقال: حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع وهذا أشبه الأقوال، كذا في النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، ج ١ ص ٤٠٢ طبعة الحلبى.

(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (النكاح)، باب: ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئًا، ج ٦ ص ١٨٢ بمعناه، حديث رقم ١٠٤٣١.

وأخرجه ابن أبى شيبة في كتاب (النكاح)، باب: من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا، ج ٤ ص ١٩٨ بلفظ مقارب.

(*) هكذا بالمخطوطة والتصويب من مسند الشهاب.

(٣) أخرجه ابن أبى شيبة في كتاب (النكاح)، باب: من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا، ج ٤ ص ١٩٨ بلفظه.

وأخرجه عبد الرزاق في كتاب (النكاح)، باب: ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئًا، ج ٦ ص ١٨٢ بمعناه وحديث رقم ١٠٤٣١.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٠ · الصفحة ٧٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٠ · ص ٧٦٨