عب (١).
٤/ ١٥١٦ - " عَن علِىٍّ قال: لَيْسَ فِى النَّيْفِ (*) شَىْءٌ ".
ش (٢).
٤/ ١٥١٧ - " عن أبى البُخْتُرِىِّ أن عليّا قال: فِى التيَمُّم ضَرْبَةٌ لِلوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِليَدَيْنِ إِلَى المِرفَقَيْنِ ".
هب (٣).
٤/ ١٥١٨ - " عن عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ أنَّ عَلِيّا قَالَ: مَا زَادَهُ إِلاَّ طَهَارَةً، يَعْنى الأخْذَ مِنْ الشَّعْرِ والظُّفْرِ ".
مسدد (٤).
٤/ ١٥١٩ - " عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: التيمُّمُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ ".
ش، ومسدد (٥).
٤/ ١٥٢٠ - " عن خُرْشَةَ بْنِ حَبِيبٍ أنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَلِىٍّ: الرَّجُلُ يَأتِى امْرَأتَهُ وَلاَ يُنْزِلُ؟ قَالَ: لَوْ هَزَّهَا حَتَّى يَهْتَزَّ قُرْطَاهَا، لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ ".
(١) ويشهد له ما في المصنف لابن أبى شيبة، ج ٢ ص ٢٥٩ باب - من كره السدل في الصلاة - عن على.
والأثر في المصنف لعبد الرزاق، ج ١ ص ٣٦٤ رقم ١٤٢٣.
(*) النَّيْف: الزائد على النصاب.
(٢) الأثر في المصنف لابن أبى شيبة، ج ١٤ ص ٢١٠ رقم ١٨١١٥ كتاب (الرد على أبى حنيفة) في الأخذ من التبيع أو التبيعة في الزكاة.
(٣) الأثر في المصنف لعبد الرزاق، ج ١ ص ٢١٣ رقم ٨٢٤ باب: كم للتيمم من ضربة؟ .
وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج ١ ص ٢١٢ باب: ذكر الروايات في كيفية التيمم عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه -.
(٤) الأثر في المصنف لابن أبى شيبة، ج ١ ص ٥٢ باب: (الرجل يأخذ من شعره أيتوضأ؟) فقد ورد عن الحسن في الرجل يأخذ من شعره ومن أظفاره بعدما يتوضأ قال: لا شئ عليه، وعن الحكم وعطاء قالا: " لا شئ عليه فلم يزده إلا طهارة ".
(٥) الأثر في المصنف لابن أبى شيبة، ج ١ ص ١٦٠ باب: (في التيمم كم يصلى به من صلاة؟) فقد ورد عن على قال: " يتيمم لكل صلاة ".