تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عب (١).

٤/ ١٥١٦ - " عَن علِىٍّ قال: لَيْسَ فِى النَّيْفِ (*) شَىْءٌ ".

ش (٢).

٤/ ١٥١٧ - " عن أبى البُخْتُرِىِّ أن عليّا قال: فِى التيَمُّم ضَرْبَةٌ لِلوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِليَدَيْنِ إِلَى المِرفَقَيْنِ ".

هب (٣).

٤/ ١٥١٨ - " عن عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ أنَّ عَلِيّا قَالَ: مَا زَادَهُ إِلاَّ طَهَارَةً، يَعْنى الأخْذَ مِنْ الشَّعْرِ والظُّفْرِ ".

مسدد (٤).

٤/ ١٥١٩ - " عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: التيمُّمُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ ".

ش، ومسدد (٥).

٤/ ١٥٢٠ - " عن خُرْشَةَ بْنِ حَبِيبٍ أنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَلِىٍّ: الرَّجُلُ يَأتِى امْرَأتَهُ وَلاَ يُنْزِلُ؟ قَالَ: لَوْ هَزَّهَا حَتَّى يَهْتَزَّ قُرْطَاهَا، لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ ".

(١) ويشهد له ما في المصنف لابن أبى شيبة، ج ٢ ص ٢٥٩ باب - من كره السدل في الصلاة - عن على.

والأثر في المصنف لعبد الرزاق، ج ١ ص ٣٦٤ رقم ١٤٢٣.

(*) النَّيْف: الزائد على النصاب.

(٢) الأثر في المصنف لابن أبى شيبة، ج ١٤ ص ٢١٠ رقم ١٨١١٥ كتاب (الرد على أبى حنيفة) في الأخذ من التبيع أو التبيعة في الزكاة.

(٣) الأثر في المصنف لعبد الرزاق، ج ١ ص ٢١٣ رقم ٨٢٤ باب: كم للتيمم من ضربة؟ .

وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج ١ ص ٢١٢ باب: ذكر الروايات في كيفية التيمم عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه -.

(٤) الأثر في المصنف لابن أبى شيبة، ج ١ ص ٥٢ باب: (الرجل يأخذ من شعره أيتوضأ؟) فقد ورد عن الحسن في الرجل يأخذ من شعره ومن أظفاره بعدما يتوضأ قال: لا شئ عليه، وعن الحكم وعطاء قالا: " لا شئ عليه فلم يزده إلا طهارة ".

(٥) الأثر في المصنف لابن أبى شيبة، ج ١ ص ١٦٠ باب: (في التيمم كم يصلى به من صلاة؟) فقد ورد عن على قال: " يتيمم لكل صلاة ".

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٨ · الصفحة ٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٨ · ص ٧٠