تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسدد (١).

٤/ ١٥٢١ - " عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ عَلِىٌّ إِذَا سَمِعَ الأذَانَ قَالَ: أَشْهَدُ بِهَا مَعَ كُلِّ شَاهِدٍ، وَأَتَحَمَّلُهَا عَنْ كُلِّ جَاحِدٍ ".

ابن منيع (٢).

٤/ ١٥٢٢ - " عن محمد بنِ الحَنَفِية أنَّ عَلِيّا كَانَ لاَ يَرَى بأسًا أنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحدِ وكان يُصلى فِى الثَّوبِ الواحدِ قَدْ خَالفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ".

مسدد (٣).

٤/ ١٥٢٣ - " عن زاذانَ أنَّ رَجُلًا سَألَ عَلِيّا عَنِ الغُسْلِ؟ فَقَالَ: اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ إِنْ شئْتَ، قَالَ. لاَ، بَلِ الغُسْلُ المُسْتَحَبُّ، قَالَ: اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ، وَيَوْمَ الفِطرِ، ويوْمَ النًّحْرِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ ".

ش، ومسدد، ق (٤).

٤/ ١٥٢٤ - " عن سعد مولى الحسن بن على قال: خَرَجْنَا مَعَ عَلِىٍّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذِى الحُلَيْفَةِ قَالَ: إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أجْمَعَ بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ فَمَنْ أَرَادَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَليَقُلْ كمَا أَقُولُ. ثُمَّ لَبَّى. فَقَالَ: بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعًا ".

(١) الأثر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، ج ١ ص ٥٦ رقم ٢٠٠ (باب: الماء من الماء).

الأحاديث الواردة في هذا الباب تؤيد الحديث، واشتهر في الصحيح ما يوجب الغسل عند الإكسال.

(٢) الأثر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، ج ١ ص ٦٧ رقم ٢٣٩ باب: (ما يقول إذا سمع الأذان).

(٣) الأثر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، ج ١ ص ٩٤ رقم ٣٣٤ باب: (جواز الصلاة في الثوب الواحد).

(٤) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٢/ ٩٤ باختصار.

وفى المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، لابن حجر العسقلانى ١/ ١٦٦ رقم (٦٠٣) وعزاه (لمسدد).

قال البوصيرى: رواه مسدد ورجاله ثقات. (واللفظ له).

وفى البيهقى في السنن الكبرى ٣/ ٢٧٨ كتاب (العيدين) باب: الغسل للعيدين بسنده عن زاذان، مع تقديم وتأخير.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٨ · الصفحة ٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٨ · ص ٧١