تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَأَتَوْا عَلِيّا فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عَلِىٌّ: أَلَيْسَ مَاتَتْ وَأُمُّهَا نَصرانِيَّةٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَلا مِيرَاثَ لَهَا، كَمْ الَّذِى تَرَكَتْ ابْنَتُهَا؟ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: أَنِيلُوهَا مِنْهُ. فَأَنَالُوهَا مِنْهُ".

ص (١).

٤/ ٢٥٩٣ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَا تَزَوَّجْ امْرَأَةً أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةُ أَخيكَ وَلَا امْرَأَةُ ابْنِكَ".

عبيد الله بن محمد بن حفص العيشى في حديثه (٢).

٤/ ٢٥٩٤ - "عَنْ عَلِىٍّ في حَدِيثٍ حدَّثَ بِهِ عَنِ النَّبِىِّ - ﷺ - قَالَ: أَفَاض رَسُولُ الله - ﷺ - فَدَعَى بِسِجلٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَم فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ: انْزِعُوا عَنْ سِقَايتكُمْ يَا بَنِى عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَلَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا عَنْهَا لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ".

الأزرقى (٣).

٤/ ٢٥٩٥ - "عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَرَّ بِالرُّكْنِ الْيَمَانِىَّ قَالَ: بسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُول الله وَرَحْمَةُ الله وَبَركَاتُهُ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَالذُّلِّ

(١) الأثر في سنن سعيد بن منصور - باب من أسلم على الميراث قبل أن يقسم - القسم الأول من المجلد الثالث - تحقيق الشيخ/ حبيب الرحمن الأعظمى، ج ١ ص ٧٥ رقم ١٨٤.

وقال محققه: به يقول النخعى. وقد روى عنه الدارمى من طريق أبى معشر أنه قال: إذا مات الميت وجبت الحقوق لأهلها، ولم يجعل لمن أسلم أو أعتق قبل أن يقسم الميراث شيئا.

والأثر أخرجه الدارمى، ج ٢ ص ٢٦٧، ٢٦٨ حديث رقم ٣٠٠: حدثنا جعفر بن عون عن سعيد عن أبى معشر عن إبراهيم قال: وذكر الحديث.

(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) باب - ما قالوا في الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب - ج ٤ ص ٢٨٩ بلفظ: ابن المبارك عن موسى بن أيوب قال: حدثنى عمى إياس بن عامر قال: قال على: لا تنكح من أرضعته امرأة أخيك، ولا امرأة أبيك، ولا امرأة ابنك.

(٣) في صحيح مسلم كتاب (الحج) باب: حجة النبى - ﷺ - ج ٢ ص ٨٨٦ رقم ١٢١٨ ورد حديث طويل عن جعفر بن محمد عن أبيه .... وقال في آخره: ثم ركب رسول الله - ﷺ - فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بنى عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: "انزعوا بنى عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم" فناولوه دلوا فشرب منه.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٨ · الصفحة ٤٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٨ · ص ٤٦٤