تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢/ ٣١٩٢ - "عن سعيد بن المسيب: أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ سُئِلَ عَن الضَّبِّ، فقَالَ: أُتِى به النَّبى -ﷺ- (فلم ينه عنه ولم يأمر به، وأَبى أن يأكله، وإنما تَقذَّرَهُ رسول اللَّه -ﷺ- (*) ولو كان عِنْدنَا لأَكَلْنَاه، وإنهُ لرعائِنَا وسَفَرِنَا، وإنَّ اللَّه لَيَنْفَعُ بهِ نَاسًا كثيرًا".

ابن جرير (١).

٢/ ٣١٩٣ - "عن عبد اللَّه بن سفيان الثَّقَفى عَن عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِىُّ -ﷺ- عن بَيْع الخَمْرِ، فَقَالَ: لَعَن اللَّه اليهودَ حُرِّمَتْ عَلَيهم الشُّحومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمانَها".

ابن جرير (٢).

٢/ ٣١٩٤ - " [عَنْ عُمَرَ] قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْمُغَيَّبَاتِ، فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَدْخُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَلأَنْ يَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِى، فَمَا يَزَالُ الشَّيْطَانُ يَخْطُبُ أَحَدَهُمَا عَلَى الآخَرِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا".

ابن جرير (٣).

٢/ ٣١٩٥ - "عَنْ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا شَابًّا عَلَيْهِ ثِيَابُ بَيَاضٍ -وَذَلِكَ فِى آخِرِ عُمُرِ رَسُول اللَّهِ -ﷺ- أَتَاهُ فَقَالَ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أدْنُو مِنْكَ؟ قَالَ: ادْنُ مِنِّى، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ قَالَ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ -قَالَهَا مَرَتَّيْنِ- قَالَ: مَا

(*) ما بين القوسين أثبتناه من كنز العمال.

(١) ورد هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (المعيشة مباح المأكول - الضب) جـ ١٥ ص ٤٤٧ رقم ٤١٧٧٥ من قسم الأفعال، بلفظ: عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب سئل عن الضب، وقال: أتى به النبى -ﷺ- فلم ينه عنه ولم يأمر به، وأبى أن يأكله، وإنما تقذره رسول اللَّه -ﷺ- ولو كان عندنا لأكلناه، وإنه لرعائنا، وسفرنا، وإن اللَّه لينفع به ناسا كثيرا. وعزاه (لابن جرير).

(٢) ورد هذا الأثر في كنز العمال (بيع الخمر) جـ ٤ ص ١٦٢ الإكمال رقم ٩٩٨٣ بلفظ: عن عبد اللَّه بن سفيان الثقفى، عن عمر قال: سئل النبى -ﷺ- عن بيع الخمر، فقال: (لعن اللَّه اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها). وعزاه (لابن جرير).

(٣) ما بين القوسين من الأصل، أثبتناه من كنز العمال للمتقى الهندى باب (الخلوة بالأجنبية) جـ ٥ ص ٤٦٣ رقم ١٣٦٢٢.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٦ · الصفحة ٤٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٦ · ص ٤٧٤