تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(69) الاحتياطيات الإيرادية:

التعريف المحاسبي:

الاحتياطيات الايرادية هي جزء من فائض الربح القابل للتوزيع تم احتجازها من قبل الشركة لمواجهة احتياجاتها التمويلية في المستقبل، أو هناك نص عليها في قانون الشركات أو النظام الأساسي للشركة كما هو مبين فيما يأتي.

الحكم الشرعي:

الاحتياطيات بنوعيها القانوني والاختياري لا تحسم من الموجودات الزكوية لأن الاحتياطي هو من الربح المحفوظ لمالكي الشركة.

(70) الاحتياطي القانوني (الإجباري (

التعريف المحاسبي:

هو استقطاع من الأرباح الصافية للسنة يفرضه قانون الشركات التجارية وفي بعض البلاد يصل نسبة 10% حتى يبلغ الرصيد نصف رأس المال المدفوع.

الحكم الشرعي:

لا يحسم من الموجودات الزكوية كما سبق بيانه في الفقرة (69 (

(71) الاحتياطي الاختياري (العام (

التعريف المحاسبي:

هو استقطاع من الأرباح الصافية للسنة ينص عليه في النظام الأساسي للشركة، (ويجوز وقفه أو زيادته بقرار من الجمعية العمومية للشركة) بغرض توفير المال اللازم للتوسع مستقبلاً أو لمواجهة الخسائر المحتملة وتوزيعه على المساهمين في المستقبل عندما لا تكون هناك حاجة إليه.

الحكم الشرعي:

لا يحسم من الموجودات الزكوية كما سبق بيانه في الفقرة (69

(72) احتياطي الأرباح الناتجة عن عمليات أسهم الشركة المشتراة:

التعريف المحاسبي:

هذه الأرباح التي تحققها الشركة من شراء وبيع أسهمها، ووفقاً للقوانين التي تنظمها فإنها قابلة للتوزيع على المساهمين خلال المدة التي تظل الشركة تحتفظ فيها بهذه الأسهم.

الحكم الشرعي:

تعتبر هذه الأرباح جزءاً من موارد الشركة ولذلك فهي لا تحسم من الموجودات الزكوية كما سبق بيانه في الفقرة (69 (

(73) الأرباح المحتجزة/ الأرباح غير الموزعة/ الأرباح المحتفظ بها:

شروط وجوب الزكاة · الصفحة ٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شروط وجوب الزكاةص ٣٤