تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدليل الرابع: إذا ملَّك الرجل امرأته طلاقها جاز لأنَّها وكالة والتوكيل في الطلاق جائز (١).

الرد من وجهين:

الأول: هذه من مسائل الخلاف فبعض أهل العلم لا يرى صحة التفويض.

الجواب: لم ينقل خلاف عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن التابعين في عدم وقوع الطلاق إلا عن طاوس بن كيسان.

الثاني: أهل العلم مختلفون في التخيير والتمليك هل هما تمليك أو توكيل؟.

الرد: تقدم أنَّهما توكيل على الراجح (٢).

الترجيح: التخيير والتمليك توكيل المرأة بطلاق نفسها والأصل فيه الإباحة لكن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة فيرجع حكم التخيير والتمليك إلى حكم الطلاق والله أعلم.

* * *

(١) انظر: المعونة (١/ ٥٩٥)، وحاشية العدوي على كفاية الطالب (٢/ ١٣٠).

(٢) انظر: (ص: ٦٥٦).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٧٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٧٢٦