تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرد والجواب: كالذي قبله.

الدليل السادس: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الرجل يخير امرأته فتختار الطلاق قال: «هِيَ وَاحِدَةٌ، وَأَكْرَهُ أَنْ يُخَيِّرَهَا» (١).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد من وجهين:

الأول: كالذي قبله.

الثاني: الرواية التي وقفت عليها ليس فيها نوع الطلقة.

الدليل السابع: عن ابن عباس رضي الله عنهما، «أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخِيَارِ، مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما» (٢).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد من وجهين:

الأول: كالذي قبله.

الثاني: الأثر ضعيف.

الدليل الثامن: وقوع ما زاد على الواحدة محل خلاف فنجعله طلقة رجعية فالطلقة هي الأقل المتيقن فالأصل بقاء النكاح وجواز الرجعة فيتمسك بالأصل (٣).

الدليل التاسع: اختيارها لنفسها يحصل بواحدة، والأصل عدم ما زاد على

(١) رواه عبد الرزاق (١١٩٨٧) أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنَّه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: في الرجل يخير امرأته فذكره وإسناده صحيح.

قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٢٠) صح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إن اختارت نفسها فواحدة رجعية كما كانت.

(٢) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٦١) نا وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، فذكره إسناده ضعيف. ليث بن أبي سليم ضعيف.

قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٢٠) إن اختارت نفسها فواحدة رجعية، … روينا هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يصح عنه.

(٣) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ٩٢)، وفتح باب العناية (٢/ ١١٤).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٧١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٧١٦