تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومذهب الشافعية (١)، ومذهب الحنابلة في اختاري (٢)، ورواية عندهم في أمرك بيدك (٣) واختاره ابن القيم (٤).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾.

وجه الاستدلال: لو اخترن أنفسهن كان طلاقًا ويكون رجعيًا فحاشا النبي ﷺ أن يخالف أمر ربه فيطلق أكثر من طلقة (٥).

الرد: تقدم.

الدليل الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلَاقًا «

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: تقدم.

الدليل الثالث: عن مسروق قال: جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال: إنَّي جعلت أمر امرأتي بيدها، فطلقت نفسها ثلاثًا، فقال عمر لعبد الله رضي الله عنهما: ما ترى؟ قال: «أَرَاهَا وَاحِدَةً، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» قال عمر رضي الله عنه: «وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ» (٦).

(١) انظر: الأوسط (٩/ ٢١٥)، والحاوي (١٠/ ١٧٤)، ونهاية المطلب (١٤/ ٨٦)، والعزيز (٨/ ٥٤٦).

(٢) انظر: المغني (٨/ ٢٨٩)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٧٣)، والمبدع (٧/ ٢٨٦)، والإنصاف (٨/ ٤٩٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٧).

(٣) انظر: المغني (٨/ ٢٨٩٢٩٠)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٧٣)، والفروع (٥/ ٣٩٢)، والإنصاف (٨/ ٤٩٢).

* تنبيه: هذا إذا لم تنو أكثر من واحدة وإلا لها ما نوت.

(٤) انظر: إعلام الموقعين (١/ ٢١٦).

(٥) انظر: الأوسط (٩/ ٢٠٨).

(٦) رواه سعيد بن منصور (١٦١٣) (١/ ٤١٨)، وابن أبي شيبة (٥/ ٥٥) قالا: نا أبو معاوية، قال: نا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق. ورواه عبد الرزاق (١١٩١٥) عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق قال فذكره إسناده صحيح. أبو معاوية هو محمد بن خازم وإبراهيم هو النخعي.

ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٧) حدثنا ابن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله رضي الله عنه؛ أنَّ رجلًا جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها ثلاثًا، قال: «هِيَ وَاحِدَةٌ»، ثم لقي عمر رضي الله عنه فقال: «نِعْمَ مَا رَأَيْتَ» رواته ثقات لكن رواية علقمة بن قيس عن ابن مسعود موصولة وعن عمر رضي الله عنه مرسلة.

قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١١٧) صح عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود رضي الله عنهما فيمن جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثًا، أو طلقته ثلاثًا: أنَّها طلقة واحدة رجعية. وقال ابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٢٩٣) صح عن عمر وابن مسعود، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، في رجل جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها ثلاثًا، أنَّها طلقة واحدة رجعية.

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٧١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٧١٣