تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرد: كالذي قبله.

الدليل الثالث: عن الشعبي أنَّ عليا رضي الله عنه، كان يقول: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» وعن قتادة، أنَّ عليًا رضي الله عنه قال: «إِذَا خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا». وكان قتادة يفتي به (١).

وجه الاستدلال: علي رضي الله عنه يراه طلقة بائنة.

الرد من وجهين:

الأول: الأثر في التخيير ويفرق بينه وبين التمليك.

الجواب: تقدم أنَّه لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم التفريق.

الثاني: وافق عليٌ رضي الله عنه عمرَ وابنَ مسعود رضي الله عنهما في رواية عنه أنَّها واحدة رجعية وقيل له وتقدم «رأيكما في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، فضحك علي رضي الله عنه».

الدليل الرابع: عن الشعبي قال: قال عمر رضي الله عنه: «وَاحِدَةً وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا». وقال علي رضي الله عنه: «مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ عُقْدَةٌ فَجَعَلَهَا بِيَدِ غَيْرِهِ فَهِيَ كَمَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ» (٢).

وجه الاستدلال: عمر رضي الله عنه يراه طلقة بائنة.

الرد: الأثر لا يصح والثابت عن عمر رضي الله عنه أنَّها واحدة رجعية.

الدليل الخامس: قال ابن مسعود رضي الله عنه إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ» (٣).

(١) انظر: (ص: ٦٧٧).

ورواه عبد الرزاق (١١٩٧٤) عن معمر، عن قتادة، أنَّ عليًا رضي الله عنه قال: «إِذَا خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا». مرسل.

رواية قتادة عن علي رضي الله عنه مرسلة وقتادة مدلس فيخشى أن يكون دلسه عن ضعيف والله أعلم.

(٢) رواه عبد الرزاق (١١٩٤٥) عن الثوري، عن جابر قال: سألت الشعبي، عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل فطلقها ثلاثًا؟ قال عمر رضي الله عنه: فذكره إسناده ضعيف. جابر هو الجعفي ضعفه شديد ورواية الشعبي عن علي رضي الله عنه موصولة وعن عمر رضي الله عنه مرسلة.

(٣) الأثر جاء موقوفًا على ابن مسعود رضي الله عنه ومقطوعًا على مسروق بن الأجدع.

أولًا: الرواية الموقوفة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواها:

١: الطبراني في الكبير (٩/ ٣٢٥) حدثنا أبو خليفة الفضل بن حباب، ثنا أبو الوليد الطيالسي =

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٧٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٧٠٥