تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يرون إذا ردت الزوجة التمليك والتخيير أو اختارت زوجها لا يقع عليها طلاق.

الرد: خالف علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما.

الجواب: تقدم.

الدليل التاسع: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «إِنْ خَيَّرَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى تَقُومَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» (١).

الدليل العاشر: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان رضي الله عنهم، قالا: «أَيُّمَا رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، أَوَ خَيَّرَهَا، فَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، فَلَمْ تُحْدِثْ فِيهِ شَيْئًا، فَأَمْرُهَا إلَى زَوْجِهَا» (٢).

الدليل الحادي عشر: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ في الرجل يخير امرأته، قال: «ذَلِكَ لَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا» (٣).

وجه الاستدلال: عثمان وجابر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم يرون اختصاص التخيير والتمليك بالمجلس فإذا لم تطلق في المجلس فظاهر كلامهم لا يقع عليها طلاق والله أعلم.

الرد: لا يصح عن عثمان وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم.

الدليل الثاني عشر: إذا كان اختيارها نفسها فراقًا كان اختيارها لزوجها بقاء على الزوجية لأنَّ اختلاف الضدين يوجب اختلاف الحكمين (٤).

الدليل الثالث عشر: التخيير إثبات الخيار في الفراق والبقاء على النكاح واختيارها زوجها دليل الإعراض عن ترك النكاح، والإعراض عن ترك النكاح استبقاء له فلا يكون طلاقًا (٥)

(١) انظر: (ص: ٦٧٠).

(٢) انظر: (ص: ٦٧٠).

(٣) انظر: (ص: ٦٧١).

(٤) انظر: المعونة (١/ ٥٩٧)، والحاوي (١٠/ ١٧٤)، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين (٢/ ١٥٠).

(٥) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١١٩).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٦٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٦٩١