تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدليل العاشر: عن أبي جعفر محمد بن علي قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الرجل يخير امرأته: «إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ» (١).

الدليل الحادي عشر: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: «إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ» (٢).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: تقدمت عنهما رواية وقوع طلقة بالتخيير.

الجواب: الرواية الموافقة لجمهور الصحابة رضي الله عنهم أولى.

الدليل الثاني عشر: عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه في: أمرك بيدك قال: «الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ» (٣).

وجه الاستدلال: يدخل في القضاء ما قضت إذا لم تختر فلا يقع طلاق والله أعلم.

الدليل الثالث عشر: إنَّ عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد بذلك إليه ولا تقضي فيه شيئًا فقالا: «لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ» (٤).

وجه الاستدلال: الذي قبله.

الجواب: لا يصح عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(١) رواه عبد الرزاق (١١٩٨١) عن الثوري، قال: حدثني مخول، عن أبي جعفر محمد بن علي قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فذكره قال مخول: فإنَّه يتحدث عنه بغير هذا. فقال: إنَّما هو شيء وجدوه في الصحف. مرسل رواته ثقات. مخول هو ابن راشد. ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يسمع من جده علي رضي الله عنه.

* تنبيه: في رواية ابن المنذر في الأوسط (٩/ ٢١٣) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري قال حدثني مكحول عن أبي جعفر محمد بن علي قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه «إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ».

ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٩) حدثنا وكيع، عن جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم، عن زاذان، في قصته مع عمر رضي الله عنهما وتقدم وإسناده صحيح

(٢) انظر: (ص: ٧١٠).

(٣) انظر: (ص: ٦٩٨).

(٤) رواه مالك (٢/ ٥٥٣) أنَّه بلغه أنَّ عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما فذكره إسناده ضعيف.

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٦٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٦٨٤