تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه الاستدلال: إذا ردت المرأة التمليك فلا يقع طلاق.

الرد: الحديث لا يصح.

الدليل الرابع: عن إبراهيم النخعي، في الرجل يخير امرأته قال: قال عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ» (١).

الدليل الخامس: عن عبد الله بن عمرو أنَّ عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان رضي الله عنهم، كانا يقولان: «إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، أَوْ مَلَّكَهَا، وَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وَلَمْ يحدث شَيْئًا، فَأَمْرُهَا إِلَى زَوْجِهَا» (٢).

الدليل السادس: عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا … وَإِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» (٣).

الدليل السابع: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «إِنْ خَيَّرَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا

(١) رواه سعيد بن منصور (١٦٤٩) (١/ ٤٢٦) نا هشيم، قال: أنا مغيرة، وعبد الرزاق (١١٩٧٥) واللفظ له عن الثوري، عن حماد، يرويانه عن إبراهيم، في الرجل يخير امرأته قال: قال عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: فذكره. مرسل رواته ثقات. ليس لإبراهيم بن يزيد النخعي رواية عن الصحابة رضي الله عنهم.

ورواه سعيد بن منصور (١٦٤٨) (١/ ٤٢٥) نا أبو عوانة، عن بيان، عن عامر، قال: سألني عبد الحميد عن الخيار، فقلت: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ» قال علي رضي الله عنه: «إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَواحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقٌّ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ»، وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ» فقال: اقض فيها بقول عبد الله رضي الله عنه» إسناده صحيح. عبد الحميد هو بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عامل عمر بن عبد العزيز على الكوفة.

ورواه عبد الرزاق (١١٩٧٣) عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» مرسل رواته ثقات. قال ابن القيم في الزاد (٥/ ٢٨٧) صح عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما أنَّه لا يكون التخيير بمجرده طلاقًا.

(٢) انظر: (ص: ٦٧١).

(٣) انظر: (ص: ٧٠١).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٦٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٦٨٢