تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه الاستدلال: يرى علي رضي الله عنه أنَّ التخيير يقع طلقة رجعية ولو اختارت زوجها.

الرد: تأتي له رواية أخرى توافق جمهور الصحابة رضي الله عنهم أنَّه لا يقع الطلاق بمجرد التخيير.

الدليل الثاني: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، أنَّه قال: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ» (١).

الرد من وجهين:

الأول: الأثر مرسل.

الجواب: أثر زيد بن ثابت رضي الله عنه جاء من مرسل إبراهيم النخعي والشعبي وليس فيهما بيان نوع الطلقة وجاء من مرسل الحسن البصري وفيه أنَّه طلقة رجعية فوقوع الطلقة من غير تحديد نوعها ثابت بمجموع روايات الأثر والله أعلم.

الثاني: تقدمت عنه رواية أنَّه طلقة بائنة وتأتي عنه رواية أخرى توافق جمهور الصحابة رضي الله عنهم أنَّه لا يقع الطلاق بمجرد التمليك.

الدليل الثالث: عن قتادة، أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما قال: «مَنْ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ، طُلِّقَتْ، وَعَصَى رَبَّهُ» (٢).

الرد: الأثر ضعيف والثابت عنه عدم وقوع الطلاق بمجرد التمليك.

الدليل الرابع: التخيير كناية نوى بها الطلاق فوقع بها بمجردها كسائر كنايات الطلاق (٣).

(١) انظر: (ص: ٦٨٢).

(٢) رواه عبد الرزاق (١١٩١٢) عن معمر، عن قتادة، أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما فذكره. مرسل رواته ثقات.

وقتادة مدلس فيخشى أن يكون دلسه عن ضعيف. وقال معمر: «وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل ذلك» إسناده ضعيف للمبهم.

(٣) انظر: المغني (٨/ ٢٩٨)، وزاد المعاد (٥/ ٢٨٧).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٦٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٦٧٨