الدليل الثاني: قول النبي ﷺ: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَارَ» (١).
وجه الاستدلال والرد والجواب: كالذي قبله.
الدليل الثالث: فعل الوكيل غير ما وكل فيه فلا ينفذ طلاقه (٢).
الدليل الرابع: لم يوكل في وقت البدعة فطلاقه لغو (٣).
وتقدمت بقية الأدلة في إذا طلق الوكيل وقت البدعة في الوكالة المطلقة.
• القول الثاني: يقع الطلاق:
قول لبعض المالكية (٤).
الدليل: القياس على الموكل إذا طلق وقت بدعة (٥).
الرد: تقدم.
الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ من وكل بالطلاق وقت السنة فطلق وقت البدعة لا يقع طلاقه لأنَّه طلاق لم يؤذن به لا من الشرع ولا من الزوج والله أعلم.
* * *
(١) انظر: الطلاق السني والطلاق البدعي (ص: ٤٢).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ٩٧)، ومواهب الجليل (٥/ ٣٠٥).
(٣) انظر: المحيط البرهاني (٣/ ٢٥٦).
(٤) انظر: المقدمات (١/ ٢٦٧)، والتوضيح (٤/ ٤٦)، والتاج والإكليل (٥/ ٣٠٤).
(٥) انظر: (ص: ٦٣٧).