تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرد من وجهين:

الأول: الحديث منقطع.

الجواب: الحديث ثابت.

الثاني: تصرف عروة رضي الله عنه تصرف الفضولي والبحث ليس في هذه المسألة.

الجواب: دعا له النبي ﷺ بالبركة لأنَّه تصرف لمصلحته فدل على نفوذ تصرف ما فيه مصلحة للوكيل من غير مضرة.

الدليل الثالث: لأنَّه بعض ما فوض إليه فلم يتجاوز الوكيل الوكالة (١).

الرد: تجاوز الوكالة فلم يلتزم بالعدد.

الجواب: لا ضرر على الموكل بل فيه منفعة له (٢).

الدليل الرابع: الطلقة والطلقتان تدخلان في المأذون فيه (٣).

الرد: مأذون فيهما مضافًا إليهما أخرى.

الدليل الخامس: مكنه الزوج من إيقاع الثلاث ومن ضرورته تمكنه من إيقاع الواحدة كما أنَّ الشرع لما مكن الزوج من إيقاع الثلاث فلئن يمكنه من إيقاع الواحدة أولى (٤).

الرد من وجهين:

الأول: الزوج يطلق عن نفسه بخلاف الوكيل فهو رسول بالطلاق عند بعض أهل العلم (٥).

الثاني: جواز طلاق الزوج أكثر من طلقة محل خلاف (٦).

(١) انظر: المبسوط (١٩/ ١٤٨)، والحاوي (١٠/ ١٧٨).

(٢) انظر: المبسوط (١٩/ ١٤٨).

(٣) انظر: كشاف القناع (٥/ ٢٣٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٣١).

(٤) انظر: المبسوط (١٩/ ١٤٨).

(٥) انظر: شرح فتح القدير (٧/ ٤٣)، وتبيين الحقائق (٥/ ٢٦٣).

(٦) انظر: الطلاق السني والطلاق البدعي (ص: ٤٨٧).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٦٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٦٣٥