الرد من وجهين:
الأول: الحديث منقطع.
الجواب: الحديث ثابت.
الثاني: تصرف عروة رضي الله عنه تصرف الفضولي والبحث ليس في هذه المسألة.
الجواب: دعا له النبي ﷺ بالبركة لأنَّه تصرف لمصلحته فدل على نفوذ تصرف ما فيه مصلحة للوكيل من غير مضرة.
الدليل الثالث: لأنَّه بعض ما فوض إليه فلم يتجاوز الوكيل الوكالة (١).
الرد: تجاوز الوكالة فلم يلتزم بالعدد.
الجواب: لا ضرر على الموكل بل فيه منفعة له (٢).
الدليل الرابع: الطلقة والطلقتان تدخلان في المأذون فيه (٣).
الرد: مأذون فيهما مضافًا إليهما أخرى.
الدليل الخامس: مكنه الزوج من إيقاع الثلاث ومن ضرورته تمكنه من إيقاع الواحدة كما أنَّ الشرع لما مكن الزوج من إيقاع الثلاث فلئن يمكنه من إيقاع الواحدة أولى (٤).
الرد من وجهين:
الأول: الزوج يطلق عن نفسه بخلاف الوكيل فهو رسول بالطلاق عند بعض أهل العلم (٥).
الثاني: جواز طلاق الزوج أكثر من طلقة محل خلاف (٦).
(١) انظر: المبسوط (١٩/ ١٤٨)، والحاوي (١٠/ ١٧٨).
(٢) انظر: المبسوط (١٩/ ١٤٨).
(٣) انظر: كشاف القناع (٥/ ٢٣٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٣١).
(٤) انظر: المبسوط (١٩/ ١٤٨).
(٥) انظر: شرح فتح القدير (٧/ ٤٣)، وتبيين الحقائق (٥/ ٢٦٣).
(٦) انظر: الطلاق السني والطلاق البدعي (ص: ٤٨٧).