تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحنابلة (١)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٢)، وابن القيم (٣).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١].

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٤]

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ٢ - ٣].

الدليل الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» (٤).

وجه الاستدلال: دل ما سبق على وجوب الوفاء بالشروط فالأصل وجوب الوفاء بالشروط التي لا تخالف شرع الله ومن منع بعضها فعليه الدليل (٥).

الرد: هذه نصوص عامة ودلت النصوص الخاصة على عدم لزوم شرط المرأة كون طلاقها أو طلاق من يتزوجها زوجها بيدها.

الجواب: تقدم الجواب عن الأدلة الخاصة.

الدليل الخامس: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» (٦).

وجه الاستدلال: يجب على الرجل الوفاء بالشروط التي شرطها ويتأكد الوفاء إذا كان شرطًا شرطته المرأة عليه عند العقد ومن ذلك توكيلها بطلاق نفسها ومن يتزوج

(١) انظر: الفروع (٥/ ٢١١)، والهادي ص: (٤٢٠)، والمغني (٧/ ٤٤٧)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٣٦٤)، والإنصاف (٨/ ١٥٥)، وكشاف القناع (٥/ ٩١).

(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٥٦) (٣٢/ ١٦٤) (٣٣/ ١١٩)، والفروع (٥/ ٢١١).

(٣) انظر: زاد المعاد (٥/ ١١٧)، وإعلام الموقعين (٣/ ٤٠٢).

(٤) رواه البخاري (٣٣)، ومسلم (٥٩).

(٥) انظر: أضواء البيان (٤/ ٣٢٣)، وتيسير الكريم الرحمن ص: (٢١٨، ٤٧٧)، والشرح الممتع (١٢/ ١٦٣).

(٦) رواه البخاري (٢٧٢١)، ومسلم (١٤١٨).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٦١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٦١٥