تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدليل الثاني: الوكيلان منزلان منزلة وكيل واحد فلا يقع الطلاق إلا باجتماعهما (١).

الدليل الثالث: الطلاق تصرف فوضه إلى اثنين، فليس لأحدهما أن ينفرد به، كالبيع (٢).

الرد: لا يصح قياس الطلاق على البيع.

الجواب: الطلاق آكد من البيع.

الدليل الرابع: غير مأذون بانفراد أحدهما ولا ينفذ من الطلاق ما لم يأذن فيه الزوج (٣).

الرد: هذا هو موطن الخلاف.

الدليل الخامس: لما وكل اثنين رضي باجتماعهما فلو انفرد أحدهما لربما أدى إلى تضرره (٤).

الرد: لا ينفذ تصرف الوكيل إذا خالف الشرع أو خالف الوكيل مع الضرر.

• القول الثاني: يجوز:

فلا يشترط اتفاقهما على الطلاق قال به الزهري (٥)، وقتادة (٦)، وهو مذهب الأحناف (٧).

(١) انظر: منح الجليل (٢/ ٢٩٥).

(٢) انظر: البيان في مذهب الشافعي (٦/ ٤١٤).

(٣) انظر: المجموع (١٤/ ١١٣).

(٤) انظر: رؤوس المسائل ص: (٣٣٣).

(٥) رواه عبد الرزاق (١١٩٥٩) عن معمر، عن الزهري في رجل جعل أمر امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما ورد الآخر قال: «هِيَ طَالِقٌ» وإسناد صحيح.

(٦) رواه عبد الرزاق (١١٩٦٠) عن معمر، عن قتادة في رجل جعل أمر امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما ثلاثًا ورد الآخر قال: «هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا» وإسناد صحيح.

(٧) انظر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٦٥)، وتبيين الحقائق (٣/ ٢٨٦)، وبدائع الصنائع (٦/ ٣٢)، والبحر الرائق (٣/ ٥٧٥) (٧/ ٢٩٦)، ومجمع الأنهر (٣/ ٢٥٨)، والفتاوى الهندية (٣/ ٥٨٠).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٥٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٥٩١