تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرد: خالف ابن حزم.

الجواب: بعض أهل العلم لا يعتد بخلاف أهل الظاهر وبعضهم لا يعتد بخلاف الواحد والاثنين.

الرد: الصحيح الاعتداد بخلافهم (١).

الدليل الحادي عشر: يجوز أن تكون الفرقة من غير الزوج كالحكمين وولي الصغير والمجنون والقاضي فإذا جازت النيابة عن الزوج بالطلاق بالشرع فكذلك بتوكيل الزوج والله أعلم.

الرد: هذه من مسائل الخلاف.

الجواب: تقدم ترجيح الجواز.

الدليل الثاني عشر: لو خالف الوكيل فلا ينفذ من الطلاق إلا ما أذن فيه الزوج فالمطلق حقيقة هو الزوج (٢).

الدليل الثالث عشر: لو طلب من شخص أن يكتب طلاق زوجته صح فكذلك إذا طلب منه أن يتلفظ بطلاقها.

الرد: تقدم الكلام على الوكالة بكتابة الطلاق (٣).

الدليل الرابع عشر: الطلاق إزالة ملك فصح التوكيل فيه كالعتق (٤).

الرد: قياس مع الفارق فالعتق قربة يتشوف الشرع له بخلاف الطلاق.

الدليل الخامس عشر: من صح تصرفه في شيء لنفسه مما تجوز الوكالة فيه صح توكيله وتوكله فيه (٥).

الرد: هذا استدلال في محل الخلاف.

(١) انظر: (ص: ٦٢٥).

(٢) انظر: زاد المعاد (٥/ ٣٠٠).

(٣) انظر: (ص: ٨٥).

(٤) انظر: المبدع (٧/ ٢٥٧)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٨)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٥٣).

(٥) انظر: كشاف القناع (٥/ ٢٣٨)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٥٣).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٥٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٥٨٧