وجه الاستدلال: تولي النبي ﷺ طرفي عقد النكاح وكيلًا عن الزوجين فإذا جازت الوكالة في عقد النكاح جازت في حله.
الرد من وجهين:
الأول: الحديث لا يصح.
الثاني: لا يصح قياس النبي ﷺ على غيره فله من الخصوصية ما ليس لغيره ومن ذلك ولايته على المسلمين.
الدليل الخامس: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ» (١).
وجه الاستدلال: وكل النبي ﷺ في إرسال الهدي وذبحه.
الرد: التوكيل في الهدي دل الدليل على جوازه وهل يقاس الطلاق عليه هذا محل الخلاف.
الدليل السادس: عن علي رضي الله عنه أنَّ النبي ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا» (٢).
وجه الاستدلال: وكل النبي ﷺ عليًا رضي الله عنه في نحر ما بقي من هديه وتوزيعه.
الرد: تقدم.
(١) رواه البخاري (١٧٠٠)، ومسلم (١٣٢١).
(٢) رواه البخاري (١٧١٧)، ومسلم (١٣١٧).