تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

علي رضي الله عنه (١).

ثانيًا: تخيير صاحب اللقطة بين القيمة والأجر جاء:

١: عن سويد بن غفلة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال في اللقطة: «يُعَرِّفُهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَمَا يَتَصَدَّقُ بِهَا، خَيِّرْهُ، فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ، كَانَ لَهُ، وَإِنِ اخْتَارَ الْمَالَ، كَانَ لَهُ مَالُهُ» (٢).

٢: عن أبي قَبِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلًا قَالَ: الْتَقَطْتُ دِينَارًا، فَقَالَ: «لَا يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ»، قَالَ: فَأَهْوَى بِهِ الرَّجُلُ لِيَرْمِيَ بِهِ، فَقَالَ: «لَا تَفْعَلْ»، قَالَ: فَمَا أَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: «تُعَرِّفُهُ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ، فَرُدَّهُ إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَتَصَدَّقْ بِهِ» (٣).

٣: عن عبد العزيز بن رُفِيع عن أبيه قال: وجدت عشرة دنانير، فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فسألته عنها، فقال: «عَرِّفْهَا عَلَى الْحَجَرِ سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَتَصَدَّقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَخَيِّرْهُ الْأَجْرَ أَوِ الْغُرْمَ» (٤).

(١) انظر: كتاب الفرقة بغير الطلاق. فصل: فرقة زوجة المفقود. يسر الله إخراجه.

(٢) رواه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٥٢) قال: حدثنا وكيع ورواه عبد الرزاق (١٨٦٣٠) قالا حدثنا الثوري، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال في اللقطة فذكره وإسناده صحيح.

قال ابن التركماني في الجوهر النقي (٦/ ١٨٧) هذا سند جليل متفق عليه إلا إبراهيم فإنَّ مسلمًا انفرد به.

(٣) رواه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٥٠) قال: حدثنا زيد بن حباب، عن عبد الرحمن بن شريح، قال: حدثني أبو قبيل، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فذكره إسناده حسن.

أبو قَبيل حيي بن هانئ صدوق يهم وبقية رواته ثقات.

قال ابن التركماني في الجوهر النقي (٦/ ١٨٩) هذا السند على شرط مسلم خلا أبا قبيل وهو ثقة وثقه ابن معين وابن حنبل وأبو زرعة وذكره ابن حبان في الثقات.

(٤) رواه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٤٩) حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، قال: حدثني أبي، قال: فذكره وإسناده حسن.

رفيع والد عبد العزيز بن رفيع ذكره ابن حبان في ثقاته وذكره البخاري في الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا وبقية رواته ثقات.

وأبو بكر بن عياش ثقة لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح.

قال ابن التركماني في الجوهر النقي (٦/ ١٨٩) هذا السند على شرط البخاري خلا رفيعًا وهو ثقة ذكره ابن حبان.

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٥٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٥٦٣